ومنها: أنّه لو ترك جدّته (اُمّ اُمّه) وجدّته (اُمّ أبيه) فلاُمّ الاُمّ السدس، ولاُمّ الأب النصف، والباقي يردّ عليهما بالنسبة (١).

والأظهر الأوّل.

﴿ الثانية ﴾:

﴿ للاُخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية والباقي ردّاً، وللاُختين فصاعداً الثلثان ﴾ تسمية ﴿ والباقي ردّاً ﴾ وقد تقدّم (٢) ﴿ وللإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ﴾ مع عدم المتقرّب بالأبوين ﴿ المال ﴾ أجمع ﴿ للذكر الضعف ﴾ ضعف الاُنثى.

﴿ الثالثة ﴾:

﴿ للواحد من الإخوة أو الأخوات للاُمّ ﴾ على تقدير انفراده ﴿ السدس ﴾ تسمية ﴿ وللأكثر ﴾ من واحدٍ ﴿ الثلثُ بالسويّة ﴾ ذكوراً كانوا أم إناثاً أم متفرّقين ﴿ والباقي ﴾ عن السدس في الواحد، وعن الثلث في الأزيد يُردّ عليهم ﴿ ردّاً ﴾.

﴿ الرابعة ﴾:

﴿ لو اجتمع الإخوة من الكلالات ﴾ الثلاث ﴿ سقط كلالة الأب وحده ﴾ بكلالة الأبوين ﴿ ولكلالة الاُمّ السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان * أكثر بالسويّة ﴾ كما مرّ ﴿ ولكلالة الأبوين الباقي ﴾ اتّحدت أم تعدّدت ﴿ بالتفاوت ﴾

__________________

(١) حكاه في الكافي ٧: ١١٧، عن الفضل بن شاذان، وفي المختلف ٩: ٢٣ عن العماني.

(٢) في الفصل الثاني في بيان السهام: ١٧٦.

(*) في ( س )، وفي ( ر ) و ( ش ) من الشرح: كانوا.

۵۷۲۱