درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۷۳: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۱۵

 

حرمة أخذ الاجرة على المندوب التعبّدي

تأخّر عنه (١).

ومنه يظهر عدم جواز أخذ الأُجرة على المندوب إذا كان عبادة يعتبر فيها التقرّب.

جواز أخذ الاجرة على الواجب التوصلي التخييري

وأمّا الواجب التخييري ، فإن كان توصّلياً فلا أجد مانعاً عن جواز أخذ الأُجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملاً على نفع محلّل للمستأجر ، والمفروض أنّه محترم لا يقهر المكلّف عليه ، فجاز أخذ الأُجرة بإزائه.

فإذا تعيّن دفن الميت على شخص ، وتردّد الأمر بين حفر أحد موضعين ، فاختار الوليّ أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر ، فاستأجر ذلك لحفر ذلك الموضع بالخصوص ، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجباً عليه ، مقدّمة للدفن.

التفصيل في الواجب التعبّدي التخييري

وإن كان تعبّدياً ، فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداعٍ غير الإخلاص ، فهو كالتوصّلي.

وإن قلنا بأنّ اتّحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد ، كان حكمه كالتعييني.

التفصيل في الكفائي بين التوصليّ والتعبّدي

وأمّا الكفائي ، فإن كان توصّلياً أمكن أخذ الأُجرة على إتيانه لأجل باذل الأُجرة ، فهو العامل في الحقيقة ، وإن كان تعبّدياً لم يجز الامتثال به وأخذ الأُجرة عليه.

نعم ، يجوز النيابة إن كان ممّا يقبل النيابة ، لكنّه يخرج عن محلّ الكلام ؛ لأنّ محلّ الكلام أخذ الأُجرة على ما هو واجب على الأجير ،

__________________

(١) وهو العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه ، كما تقدّم في الصفحة ١٣٤.

لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر ، فافهم.

حرمة أخذ الاجرة في الكفائي لو كان حقاً لمخلوق على المكلّفين

ثم إنّه قد يفهم من أدلّة وجوب الشي‌ء كفاية كونه حقّا لمخلوق يستحقّه على المكلّفين ، فكلّ من أقدم عليه فقد أدّى حقّ ذلك المخلوق ، فلا يجوز له أخذ الأُجرة منه ولا من غيره ممّن وجب عليه أيضاً كفاية ، ولعلّ من هذا القبيل تجهيز الميّت وإنقاذ الغريق ، بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك.

الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام

ثمّ إنّ هنا إشكالاً مشهوراً ، وهو أنّ الصناعات التي يتوقّف النظام عليها تجب كفاية ؛ لوجوب إقامة النظام ، بل قد يتعيّن بعضها على بعض المكلّفين عند انحصار المكلف القادر فيه ، مع أنّ جواز أخذ الأُجرة عليها ممّا لا كلام لهم فيه ، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأُجرة على الطبابة ؛ لوجوبها عليه كفاية ، أو عيناً كالفقاهة.

الجواب عن الاشكال بوجوه

وقد تُفُصّي منه (١) بوجوه‌ (٢) :

الأوّل : قيام الاجماع والسيرة على الجواز

أحدها الالتزام بخروج ذلك‌ بالإجماع والسيرة القطعيّين.

الثاني : الالتزام بالجواز في غير التعبّديات

الثاني الالتزام بجواز (٣) أخذ الأُجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبّدية ، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة (٤) ، وهو ظاهر كلّ من جوّز أخذ الأُجرة على القضاء بقول مطلق يشمل (٥) صورة تعيّنه عليه ،

__________________

(١) في «ف» : عنها ، وفي «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : منها.

(٢) انظر مجمع الفائدة ٨ : ٨٩.

(٣) في «ف» : التزام جواز.

(٤) المصابيح (مخطوط) : ٥٩.

(٥) في «ف» : ليشمل.