درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۹۹: جوائز سلطان ۲۱

 

ثمّ إنّ المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة (١).

هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليه؟

ولو احتاج الفحص إلى بذل مالٍ ، كاجرة دلاّل صائح عليه ، فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ (٢) ، بل يتولاّه الحاكم ولاية عن صاحبه ، ويُخرج من (٣) العين اجرة الدلاّل ثمّ يتصدّق بالباقي إن لم يوجد (٤) صاحبه ، ويحتمل وجوبه عليه ؛ لتوقّف الواجب عليه.

وذكر جماعة (٥) في اللقطة : أنّ اجرة التعريف على الواجد ، لكن حكي عن التذكرة : أنّه إن قصد الحفظ دائماً يرجع أمره إلى الحاكم ؛ ليبذل أُجرته من بيت المال ، أو يستقرض على المالك ، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح (٦) ، واستوجه ذلك جامع المقاصد (٧).

عدم تقيّد الفحص بالسنة

ثمّ إنّ الفحص لا يتقيّد بالسنة ، على ما ذكره الأكثر هنا (٨) ، بل حدّه اليأس وهو مقتضى الأصل ، إلاّ أنّ المشهور كما في‌

__________________

(١) راجع مفتاح الكرامة ٦ : ١٦٠ ، والجواهر ٣٨ : ٣٥٩ ٣٦١.

(٢) في غير «ش» : الواجد.

(٣) كذا في «ف» و «ن» ، وفي غيرهما : عن.

(٤) في نسخة بدل «ص» : يجد.

(٥) منهم العلاّمة في القواعد ١ : ١٩٨ ، والشهيد في الدروس ٣ : ٨٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٣٨.

(٦) التذكرة ٢ : ٢٥٨.

(٧) جامع المقاصد ٦ : ١٦٢.

(٨) لم نعثر على مصرّح بهذا ، ولعلّه يظهر من إطلاق من أوجب الاجتهاد ، كما استظهره في المناهل : ٣٠٥ ، راجع : السرائر ٢ : ٢٠٣ ، والمنتهى ٢ : ١٠٢٧.

القول بوجوب الفحص سنة في المال المغصوب

تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص

جامع المقاصد (١) على أنّه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الردّ إليه ، بل يجب ردّه إلى (٢) مالكه ، فإن جُهل عرّف سنة ثمّ يتصدّق به عنه مع الضمان ، وبه رواية حفص بن غياث ، لكن موردها في من أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً واللّص مسلم ، فهل يردّ عليه؟ فقال : «لا يرد (٣) ، فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل ، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه (٤) ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره (٥) بين الغرم والأجر ، فإن اختار الأجر فالأجر له (٦) ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له (٧)» (٨).

وقد (٩) تعدّى الأصحاب من اللّص إلى مطلق الغاصب ، بل الظالم (١٠) ، ولم يتعدّوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة ، كما فيما نحن فيه.

__________________

(١) جامع المقاصد ٦ : ٤٦.

(٢) في «ف» : على.

(٣) في «ص» : يردّها.

(٤) عبارة «ردّها عليه» من «ص» والمصدر.

(٥) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : خيّر.

(٦) في «ص» والمصدر : فله الأجر.

(٧) في غير «ص» و «ش» زيادة : الخبر.

(٨) الوسائل ١٧ : ٣٦٨ ، الباب ١٨ من أبواب اللقطة.

(٩) في «ش» : وقد تقدّم.

(١٠) عبارة «بل الظالم» من «ش» ومصححة «ن».