درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۴: کسب به وسیله عین نجس ۱۱

 

المسألة الرابعة

حرمة بيع المنيّ

لا إشكال في حرمة بيع المني ؛ لنجاسته ، وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم ، ولو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري ؛ لأنّ الولد نماء الأُمّ في الحيوانات عرفاً ، وللأب في الإنسان شرعاً.

لكنّ الظاهر أنّ حكمهم بتبعيّة (١) الامّ متفرّع على عدم تملّك المني ، وإلاّ لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع.

فالمتعيّن التعليل بالنجاسة ، لكن قد منع بعض (٢) من نجاسته إذا دخل من (٣) الباطن إلى الباطن.

بيع العسيب

وقد ذكر العلاّمة من المحرّمات بيع «عسيب الفحل» (٤) ، وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم ، كما أنّ الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار ،

__________________

(١) ظاهر «ف» : بتبعيته.

(٢) لم نقف عليه.

(٣) في «ع» ، «ص» : عن.

(٤) التحرير ١ : ١٦٠.

كما في جامع المقاصد (١) وعن غيره (٢).

وعلّل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة وعدم القدرة على التسليم (٣).

__________________

(١) حكاه في جامع المقاصد ٤ : ٥٣ ، عن الفائق.

(٢) ونقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٤٤ عن جامع المقاصد وحواشي الشهيد قدس‌سره.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٢٤.