درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۴: کسب به وسیله عین نجس ۲۱

 

الثاني :

حكم المعاتوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة

أنّ الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها‌ إذا كانت ممّا ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين لوجود المقتضي وعدم المانع ؛ لأنّ أدلّة عدم الانتفاع بالميتة مختصّة بالنجسة ، وصرّح بما ذكرنا جماعة (١) ، والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.

__________________

(١) منهم : المحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٧٧ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٩ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ١٧.

المسألة السادسة

حرمة التكسب بالكلب الهراش والخنزير

يحرم التكسّب بالكلب الهراش والخنزير البرّيّين‌ إجماعاً على الظاهر المصرّح به في المحكيّ عن جماعة (١) وكذلك أجزاؤهما.

نعم ، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدّم في جلد الميتة.

__________________

(١) منهم : الشيخ في المبسوط ٢ : ١٦٥ ١٦٦. وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٢٤. والعلاّمة في المنتهي ٢ : ١٠٠٩ وغيره ، والشهيدان في الدروس : ٣ : ١٦٨ ، والمسالك ٣ : ١٣٥ في مورد الكلب خاصّة.

المسألة السابعة

حرمة التكسّب بالخمر وكل مسكر مائع والفقّاع

يحرم التكسّب بالخمر وكلّ مسكر مائع والفقّاع‌ إجماعاً ، نصّاً وفتوى.

وفي بعض الأخبار : «يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمراً؟ قال : خذها وأفسدها ، قال ابن أبي عمير : يعني اجعلها خَلاّ (١)» (٢).

والمراد به إمّا أخذ الخمر مجّاناً ثمّ تخليلها ، أو أخذها وتخليلها لصاحبها ، ثمّ أخذ الخلّ وفاءً عن الدراهم.

__________________

(١) كذا في النسخ ، وفي الوسائل : «قال عليّ : واجعلها خَلاّ» والمراد به : عليّ ابن حديد ، الواقع في سند الرواية.

(٢) الوسائل ١٧ : ٢٩٧ ، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٦.