درس مکاسب محرمه

جلسه ۴۱: کسب به وسیله عین نجس ۲۸

 

الإجماعات الدالّة على الجواز.

كلب الصيد غير السلوقي

الثاني كلب الصيد غير السلوقي ، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية (١).

ويدلّ عليه قبل الإجماع المحكيّ عن الخلاف والمنتهى والإيضاح (٢) وغيرها (٣) الأخبار المستفيضة :

الأخبار المستفيضة الدالّة على الجواز

منها : قوله عليه‌السلام في رواية القاسم بن الوليد ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، قال : سحت ، وأمّا الصيود فلا بأس به» (٤).

ومنها : الصحيح عن ابن فضّال عن أبي جميلة ، عن ليث ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال عليه‌السلام : نعم ، ويؤكل ثمنه» (٥).

ومنها : رواية أبي بصير ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس به ، وأمّا الآخر فلا يحلّ ثمنه» (٦).

__________________

(١) المقنعة : ٥٨٩ ، النهاية : ٣٦٤.

(٢) الخلاف ٣ : ١٨٢ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣٠٢ ، المنتهي ٢ : ١٠٠٩ ، إيضاح الفوائد ١ : ٤٠٢.

(٣) مثل الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤ ، والدروس ٣ : ١٦٨.

(٤) الوسائل ١٢ : ٨٣ ، الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ و ٧.

(٥) التهذيب ٩ : ٨٠ ، الحديث ٣٤٣ ، ولم نقف عليه في الوسائل.

(٦) الوسائل ١٢ : ٨٣ ، الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥ ، مع اختلاف يسير.

ومنها : ما (١) عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : «لا بأس بثمن كلب الصيد» (٢).

ومنها : مفهوم رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت» (٣).

ومنها : مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ولا بأس بثمن الهرّة» (٤).

ومرسلة الصدوق ، وفيها : «ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت» (٥).

ثمّ إنّ دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدّمة إلى السلوقي ضعيفة بمنع (٦) الانصراف ؛ لعدم الغلبة المعتدّ بها على فرض تسليم كون مجرّد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف مع أنّه لا يصحّ في مثل قوله : «ثمن الكلب الذي لا يصيد» أو «ليس بكلب الصيد» ، لأنّ مرجع التقييد إلى إرادة ما يصحّ‌

__________________

(١) كلمة «ما» ساقطة من أكثر النسخ.

(٢) دعائم الإسلام ٢ : ١٩ ، الحديث ٢٨.

(٣) الوسائل ١٢ : ٨٣ ، الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦.

(٤) نفس المصدر ، الحديث ٣ ، وفيه : ولا بأس بثمن الهرّ.

(٥) الفقيه ٣ : ١٧١ ، الحديث ٣٦٤٨.

(٦) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : لمنع.