درس مکاسب محرمه

جلسه ۴۷: کسب به وسیله عین نجس ۳۴

 

مع أنّ دعوى الإجماع ممّن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتّفاق لا يعبأ بها (١) عند وجدان الخلاف.

وأمّا شهرة الفتوى بين المتأخّرين فلا تجبر الرواية ، خصوصاً مع مخالفة كثير من القدماء (٢) ، ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة ، وخلوّ كتب الرواية المشهورة عنها (٣) حتّى أنّ الشيخ لم يذكرها (٤) في جامعه (٥).

حمل كلمات القدماء على المثال في غاية البعد

وأمّا حمل كلمات القدماء على المثال ، ففي غاية البعد.

وأمّا كلام ابن زهرة المتقدّم (٦) فهو مختلّ على كلّ حال ؛ لأنّه استثنى الكلب المعلّم عمّا يحرم الانتفاع به ، مع أنّ الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر ، فحمل «كلب الصيد» على المثال لا يصحّح كلامه ، إلاّ أن يريد كونه مثالاً ولو للكافر أيضاً ، كما أنّ استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجّسة.

هذا ، ولكنّ الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخّرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظنّ بالجواز حتّى في غير هذه الكلاب ، مثل كلاب الدور والخيام.

__________________

(١) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : به.

(٢) راجع الصفحة : ٥٤ ٥٥.

(٣) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : عنه.

(٤) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : لم يذكره.

(٥) في «ش» : جامعية.

(٦) تقدّم في الصفحة : ٥٧.

مختار المؤلف

فالمسألة لا تخلو عن إشكال ، وإن كان الأقوى بحسب الأدلّة والأحوط في العمل هو المنع ، فافهم.