درس مکاسب محرمه

جلسه ۷۵: کسب به وسیله عین نجس ۶۲

 

كما هو ظاهر المفيد (١) وصريح الحلّي (٢) لكن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمّل المنصف.

وهن الاجماعات بظهور كلام أكثر المتأخرين في الخلاف

ثمّ على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات ، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخّرين من قصر حرمة الانتفاع على أُمورٍ خاصّة.

قال في المعتبر في أحكام الماء (٣) المتنجّس ـ : وكلّ ماء (٤) حكم‌

__________________

(١) المقنعة : ٥٨٢.

(٢) السرائر ٢ : ٢١٩ ، و ٣ : ١٢١.

(٣) في «ش» زيادة : القليل.

(٤) المعتبر ١ : ١٠٤.

ما قاله المحقق في المعتبر

بنجاسته لم يجز استعماله إلى أن قال ـ : ويريد (١) بالمنع عن استعماله : الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره ، مثل بَلّ الطين وسقي الدابّة (٢) ، انتهى.

أقول : إنّ بَلّ الصبغ والحنّاء بذلك الماء داخل في الغير ، فلا يحرم الانتفاع بهما.

ما قاله العلّامة في كتبه

وأمّا العلاّمة ، فقد قَصَر حرمة استعمال الماء المتنجّس في التحرير والقواعد والإرشاد على الطهارة والأكل والشرب (٣) وجوّز في المنتهي الانتفاع بالعجين النجس في علف الدوابّ ، محتجّاً بأنّ المحرّم على المكلّف تناوله ، وبأنّه انتفاع فيكون سائغاً ؛ للأصل (٤).

ولا يخفى أنّ كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجّس (٥).

ما قاله الشهيد في قواعده والذكرى

وقال الشهيد في قواعده : «النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية» (٦) ثمّ ذكر ما يؤيّد المطلوب.

وقال في الذكرى في أحكام النجاسة ـ : تجب إزالة النجاسة‌

__________________

(١) في «ف» ، و «ن» ، و «ش» : نريد.

(٢) المعتبر ١ : ١٠٥.

(٣) التحرير ١ : ٥ ، القواعد ١ : ١٨٩ ، الإرشاد ١ : ٢٣٨.

(٤) المنتهى ١ : ١٨٠ ، ولم نجد في كلامه الاستدلال بالأصل صريحاً.

(٥) كذا في «ن» و «ش» ، ولم يرد «العجين» في «ف» ، كما لم يرد «المتنجّس» في سائر النسخ.

(٦) القواعد والفوائد ٢ : ٨٥ ، القاعدة : ١٧٥.

عن الثوب والبدن ، ثمّ ذكر المساجد وغيرها ، إلى أن قال ـ : وعن كلّ مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظلّ ؛ للنهي عن النجس ، وللنصّ (١) ، انتهى.

مراده (٢) بالنهي عن النجس : النهي عن أكله ، ومراده بالنصّ : ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف (٣) ، فانظر إلى صراحة كلامه في أنّ المحرّم من الدهن المتنجّس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظلّ ؛ للنصّ.

ما حكاه المحقّق الثاني عن بعض فوائد الشهيد

وهو المطابق لما حكاه المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (٤) عنه قدس‌سره في بعض فوائده : من جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في جميع ما يتصوّر من فوائده.

وقال المحقّق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد ، عند قول المحقّق والعلاّمة قدس‌سرهما : «تجب إزالة النجاسة عن الأواني» (٥) ـ : إنّ هذا إذا استعملت في ما يتوقّف استعماله على الطهارة ، كالأكل والشرب (٦).

وسيأتي (٧) عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة‌

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ١٤.

(٢) في «ص» و «ش» : ومراده.

(٣) وهي المرسلة المتقدّمة عن المبسوط في الصفحة : ٧٨.

(٤) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٠٣ ٢٠٤.

(٥) الشرائع ١ : ٥٣ ، الإرشاد ١ : ٢٣٩.

(٦) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٨ ، المسالك ١ : ١٢٤.

(٧) في الصفحة : ٩٤.