درس مکاسب محرمه

جلسه ۷۸: کسب به وسیله عین نجس ۶۵

 

أقول : والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وفيه : «سُئل عليه‌السلام عن الشحم يقع فيه شي‌ء له دم فيموت؟ قال عليه‌السلام : تبيعه لمن يعمله صابوناً .. الخبر» (١).

حكم بيع غير الدهن من المتنجسات

ثمّ لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة ، فهل يجوز بيع غيره من المتنجّسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحلّلة كالصبغ والطين ونحوهما ـ ، أم يقتصر على المتنجّس المنصوص وهو الدهن غاية الأمر التعدّي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح؟ إشكال :

وجه المنع

من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه ، بل عرفت من المسالك (٢) نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محلّلة وما ليست له إلى نصّ الأصحاب.

وجه الجواز

وممّا تقدّم في مسألة جلد الميتة : من أنّ الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخّرين كالشيخ في الخلاف وابن زهرة والعلاّمة وولده والفاضل المقداد والمحقّق الثاني (٣) وغيرهم دوران المنع عن بيع النجس‌

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١٣ : ٧٣ ، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٧ ، ولفظ الحديث : «أنّ عليّاً عليه‌السلام سئل عن الزيت يقع فيه ..».

(٢) تقدّم في الصفحة : ٩٠.

(٣) الخلاف ٣ : ١٨٧ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٢ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤ ، التذكرة ١ : ٤٦٥ ، إيضاح الفوائد ١ : ٤٠١ ، التنقيح ٢ : ٥ ، جامع المقاصد ٤ : ١٢.

مدار جواز الانتفاع به وعدمه ، إلاّ ما خرج بالنصّ كأليات الميتة (١) مثلاً أو مطلق نجس العين ، على ما سيأتي من الكلام فيه ، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجّس (٢) وهي (٣) القاعدة المستفادة من قوله عليه‌السلام في رواية تحف العقول ـ : «إنّ كلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فذلك كلّه حلال» (٤).

وما تقدّم من رواية دعائم الإسلام من حلّ بيع كلّ ما يباح الانتفاع به (٥).

توجيه ما يظهر منه المنع من النصوص

وأمّا قوله تعالى ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (٦) وقوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ (٧) فقد عرفت أنّهما لا يدلاّن (٨) على حرمة الانتفاع بالمتنجّس ، فضلاً عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع.

ومن ذلك يظهر عدم صحّة الاستدلال في ما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع «شي‌ءٍ من وجوه النجس» بعد ملاحظة (٩)

__________________

(١) الوسائل ١٦ : ٢٩٦ ، الباب ٣٠ من أبواب الذبائح ، الحديث ٤.

(٢) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : التنجيس.

(٣) مشطوب عليها في «ن».

(٤) تحف العقول : ٣٣٣.

(٥) راجع الصفحة : ١٠.

(٦) المائدة : ٨٩.

(٧) المدّثّر : ٥.

(٨) في أكثر النسخ : أنّها لا تدلّ. وفي «ش» : أنّهما لا تدلاّن ، وما أثبتناه مطابق لمصحّحة «ن».

(٩) وردت في «ش» فقط.