درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۵۷: طلق بودن ۳۵

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 

الولد منها كما لو لم يكن دين ، ويلزمه (١) أداء قيمة النصيب من ماله (٢).

الانتصار للشيخ الطوسي بوجوه :

وربما ينتصر (٣) للمبسوط على المسالك :

الوجه الأوّل

أوّلاً : بأنّ المستفاد ممّا دلّ على أنّها تعتق من نصيب ولدها (٤) : أنّ ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب من غير أن تقوّم عليه أصلاً ، وإنّما الكلام في باقي الحصص إذا (٥) لم يفِ نصيبه من جميع التركة بقيمة امّه ، هل تقوّم عليه ، أو تسعى هي في أداء قيمتها؟

الوجه الثاني

وثانياً : بأنّ النصيب إذا نسب إلى الوارث ، فلا يراد منه إلاّ ما يفضل من التركة بعد أداء الدين وسائر ما يخرج من الأصل. والمقصود منه النصيب المستقرّ الثابت ، لا النصيب الذي يحكم بتملّك الوارث له ؛ تفصّياً من لزوم بقاء الملك بلا مالك.

الوجه الثالث

وثالثاً (٦) : أنّ ما ادّعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك ممّا لم ينصّ عليه الأصحاب ، ولا دلّ عليه دليل معتبر ، وما يوهمه الأخبار وكلام الأصحاب من إطلاق الملك ، فالظاهر أنّ المراد به غير هذا القسم ؛ ولذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه ؛ بناءً‌

__________________

(١) في غير «ن» و «ش» : لزمه.

(٢) المسالك ٨ : ٤٧ ، وحكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٦.

(٣) انتصر له المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٧.

(٤) يدلّ عليها ما في الوسائل ١٦ : ١٠٥ ١٠٨ ، الباب ٥ و ٦ من أبواب الاستيلاد.

(٥) في «ش» : إن.

(٦) جعله المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٧ رابع الوجوه.

على صحّة الوقف وانتقال الموقوف إلى الموقوف عليه.

الوجه الرابع

ورابعاً (١) : أنّه يلزم (٢) على كلامه أنّه متى كان نصيب الولد من أصل (٣) التركة بأجمعها ما (٤) يساوي قيمة امّه تقوّم (٥) عليه ، سواء كان هناك دين مستغرق أم لا ، وسواء كان نصيبه الثابت في الباقي بعد الديون ونحوها يساوي قيمتها أم لا ؛ وكذلك لو ساوى نصيبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك ، فإنّه يقوّم نصيبه عليه كائناً ما كان ويسقط من القيمة نصيبه الباقي الثابت إن كان له نصيب ويطلب بالباقي. وهذا ممّا لا يقوله أحد من الأصحاب ، وينبغي القطع ببطلانه.

الجواب عن الوجه الأوّل

ويمكن دفع الأوّل : بأنّ المستفاد من ظاهر الأدلّة انعتاقها من نصيب ولدها حتّى مع الدين المستغرق ، فالدين غير مانع من انعتاقها على الولد ، لكن ذلك لا ينافي اشتغال ذمّة الولد قهراً بقيمة نصيبه أو وجوب بيعها في القيمة جمعاً بين ما دلّ على الانعتاق على الولد الذي يكشف عنه إطلاق النهي عن بيعها (٦) ، وبين ما دلّ على أنّ الوارث لا يستقرّ له ما قابل نصيبه من الدين على وجه يسقط حقّ (٧) الديّان (٨) ،

__________________

(١) جعله المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٧ ثالث الوجوه.

(٢) في أكثر النسخ والمصدر : يلزمه.

(٣) أصل» من «ش» ومصحّحة «ن».

(٤) لم ترد «ما» في «ش» ، وشطب عليها في «ن».

(٥) في غير «ن» و «ص» : يقوّم.

(٦) راجع أوّل المسألة في الصفحة ١٠٧ وما بعدها.

(٧) في «ف» : لحق.

(٨) راجع الوسائل ١٣ : ٤٠٦ ٤٠٧ ، الباب ٢٨ و ٢٩ من أبواب أحكام الوصايا.