درس مکاسب - بیع

جلسه ۱۹۲: بیع فضولی ۷۵

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 

عدواناً كما في بيع الغاصب والكلّ خلاف المفروض هنا.

وممّا ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه ، وبين قول البائع : «بعت غانماً» مع كون الاسم مشتركاً بين عبده وعبد غيره ، حيث ادّعى فخر الدين قدس‌سره الإجماع على انصرافه إلى عبده ، فقاس عليه ما نحن فيه (١) ؛ إذ ليس للفظ المبيع هنا ظهور في عبد الغير فيبقى (٢) ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع ، وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرّف إلى مال المتصرّف ، سليمين عن المعارض ، فيفسّر بهما (٣) إجمال لفظ المبيع.

لو كان البائع وكيلاً في بيع النصف أو وليّاً

ثمّ إنّه لو كان البائع وكيلاً في بيع النصف أو وليّاً عن مالكه ، فهل هو كالأجنبي؟ وجهان ، مبنيّان على أنّ المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ «المبيع» إلى مال البائع في مقام التصرّف ، أو ظهور التمليك في الأصالة. الأقوى هو الأوّل ؛ لأنّ ظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق ، وظهور النصف في المشاع وإن كان كذلك أيضاً ، إلاّ أنّ ظهور المقيِّد وارد على ظهور المُطلَق.

وما ذكره الشهيد الثاني : من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ (٤) ، وإن كان مرجعه إلى ظهورٍ واردٍ على ظهور المقيّد ، إلاّ أنّه مختصّ بالفضولي ؛ لأنّ القصد الحقيقي موجود في الوكيل والوليّ ، فالأقوى‌

__________________

(١) الإيضاح ١ : ٤٢١.

(٢) كذا في «ف» و «ص» ، وفي سائر النسخ : فبقي.

(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» و «ص» ، وفي غيرها : بها.

(٤) المسالك ٣ : ١٥٦.

فيهما (١) الاشتراك في البيع (٢) ؛ تحكيماً لظاهر النصف ، إلاّ أن يمنع ظهور «النصف» إلاّ في النصف المشاع في المجموع ، وأمّا ملاحظة حقّي المالكين وإرادة الإشاعة في الكلّ من حيث إنّه مجموعهما فغير معلومة ، بل معلوم (٣) العدم بالفرض.

ومن المعلوم : أنّ النصف المشاع بالمعنى المذكور يصدق على نصفه المختصّ ، فقد ملّك كليّاً يملك مصداقه ، فهو كما لو باع كلّياً سلفاً ، مع كونه مأذوناً في بيع ذلك من (٤) غيره أيضاً ، لكنّه لم يقصد إلاّ مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره ، فإنّ الظاهر وقوعه لنفسه ؛ لأنّه عقد على ما يملكه ، فصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له.

هبة المرأة نصف صداقها مشاعاً قبل الطلاق

ولعلّه لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين (٥) والشهيدين (٦) وغيرهم (٧) ـ : أنّه لو أصدق المرأة عيناً ، فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق ، استحقّ الزوج بالطلاق النصف الباقي ، لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب وإن‌

__________________

(١) في «ف» : فيها.

(٢) في «ف» : «المنع» ، وفي «ش» : المبيع ، واستظهره مصحّح «ص» أيضاً.

(٣) كذا في النسخ ، والمناسب : معلومة ، كما في مصحّحة «ص».

(٤) في سوى «م» و «ش» : عن.

(٥) الشرائع ٢ : ٣٣٠ ، المسألة العاشرة ، ولم نعثر عليه في كتب العلاّمة ، نعم ذكره في القواعد ٢ : ٤٣ على أحد الاحتمالين.

(٦) اللمعة الدمشقية : ١٩٧ ، والروضة البهية ٥ : ٣٦٧ ، والمسالك ٨ : ٢٥٥.

(٧) مثل فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٢٣٣ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ١٨٢. والسيّد الطباطبائي في الرياض ٢ : ١٤٦.