درس مکاسب - بیع فضولی

جلسه ۳۳: بیع فضولی ۳۳

 

التنبيه على اُمور

وينبغي التنبيه على أُمور :

الأوّل

عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة ، بل في حكمها الشرعي

أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي‌ ومعنى الإجازة وضعاً أو انصرافاً ، بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلّة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلّة الخارجية ، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف ، أو (١) الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل ، ففي صحّتها وجهان.

الثاني

هل يشترط التلفّظ في الإجازة؟

أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه (٢) على وجه الصراحة العرفية ، كقوله : «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت» ، وشبه ذلك.

وظاهر رواية البارقي (٣) وقوعها بالكناية ، وليس ببعيد إذا اتّكل‌

__________________

(١) في «م» بدل «أو» : و.

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «أن تكون باللفظ الدالّ عليها» كما في مصحّحة «ص».

(٣) تقدّمت في الصفحة ٣٥١.

عليه (١) عرفاً.

كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة

والظاهر أنّ الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ ، كالتصرّف في الثمن ، ومنه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجي‌ء (٢) وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولاً ، كما صرّح به العلاّمة قدس‌سره (٣).

وربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ (٤) ، بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين (٥) ، وفي النسبة نظر.

واستدلّ عليه بعضهم (٦) : من أنّه (٧) كالبيع في استقرار الملك ، وهو يشبه المصادرة.

ويمكن أن يوجّه : بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع وشبهه يقتضي اعتبار اللفظ ، ومن المعلوم أنّ النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة.

وفيه نظر ، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين (٨) تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أيّ‌

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «عليها» ، كما استظهره مصحّح «ص».

(٢) يجي‌ء في الصفحة ٤٦٩ في الأمر الثالث «الكلام في المجاز».

(٣) انظر القواعد ٢ : ٨.

(٤) اعتبره الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٢٧.

(٥) نسبه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٩٨.

(٦) استدلّ عليه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٢٧.

(٧) في مصحّحة «ص» : بأنّها.

(٨) انظر مفتاح الكرامة ٤ : ١٩٨ ، والجواهر ٢٢ : ٢٩٣ ٢٩٤.

طريق ، كما يستظهر من كثير من الفتاوى (١) والنصوص (٢).

فقد علّل جماعة (٣) عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعمّ من الرضا فلا يدلّ عليه ، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا.

وحكي عن آخرين (٤) أنّه إذا أنكر الموكّل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت ؛ لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها.

وذكر بعض : أنّه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولاً سكوتها (٥).

ومن المعلوم : أن ليس المراد من ذلك أنّه لا يحتاج إلى إجازتها ، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا وإن لم يفد القطع ؛ دفعاً‌

__________________

(١) منها ما ذكره المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٦٠ ، والسيّد المجاهد في المناهل : ٢٨٩ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٢٩٤.

(٢) كالنصوص الآتية في إجازة البكر وإجازة المولى وغيرهما.

(٣) منهم العلاّمة في نهاية الإحكام ٢ : ٤٧٥ ٤٧٦ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٣٤ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٢٩٣.

(٤) حكاه السيّد المجاهد في المناهل : ٤٦٦ عن الغنية والمختصر النافع والشرائع والإرشاد والقواعد وغيرها ، وانظر الغنية : ٢٦٩ ، والمختصر النافع : ١٥٥ ، والشرائع ٢ : ٢٠٥ ، والإرشاد ١ : ٤١٩ ، والقواعد ١ : ٢٥٩ ٢٦٠ ، والرياض ٢ : ١٢ ، والجواهر ٢٧ : ٤٠٣.

(٥) هذا هو المشهور بين الأصحاب كما صرّح به الشهيد الثاني في المسالك ٧ : ١٦٤ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ٢٣ : ٢٦٣ ، والأشهر الأظهر ، كما قال في الرياض ٢ : ٨٢ ، ونسب الخلاف فيها إلى الحليّ فقط.

للحرج عليها وعلينا.

كفاية الرضا الباطني ، والاستدلال عليه

ثمّ إنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن وتمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به ، لا من جهة سببيّة الفعل تعبّداً.

وقد صرّح غير واحد (١) بأنّه لو رضي المكره بما فعله صحّ ، ولم يعبّروا بالإجازة.

وقد ورد فيمن زوّجت نفسها في حال السكر : أنّها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلك رضاً منها (٢).

وعرفت (٣) أيضاً استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأنّ العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك ، فإذا حصل عمل السبب التامّ عمله.

وبالجملة ، فدعوى الإجماع في المسألة دونها خرط القتاد! وحينئذٍ فالعمومات المتمسّك بها لصحّة الفضولي (٤) السالمة عن ورود مخصّص عليها ، عدا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله وانتقاله إلى الغير ورفع سلطنته عنه (٥) أقوى حجّة في المقام.

مضافاً إلى ما ورد في عدّة أخبار من أنّ سكوت المولى بعد‌

__________________

(١) منهم المحقّق في الشرائع ٢ : ١٤ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ١٢٤ وغيره ، والشهيد في الدروس ٣ : ١٩٢ واللمعة : ١١٠.

(٢) الوسائل ١٤ : ٢٢١ ، الباب ١٤ من أبواب عقد النكاح.

(٣) راجع الصفحة ٤٠٠ و ٤٠١.

(٤) راجع الصفحات ٣٥١ ٣٦٢.

(٥) راجع الصفحة ٣٦٤ وما بعدها.