درس مکاسب - بیع فضولی

جلسه ۷۸: بیع فضولی ۷۸

 

فيهما (١) الاشتراك في البيع (٢) ؛ تحكيماً لظاهر النصف ، إلاّ أن يمنع ظهور «النصف» إلاّ في النصف المشاع في المجموع ، وأمّا ملاحظة حقّي المالكين وإرادة الإشاعة في الكلّ من حيث إنّه مجموعهما فغير معلومة ، بل معلوم (٣) العدم بالفرض.

ومن المعلوم : أنّ النصف المشاع بالمعنى المذكور يصدق على نصفه المختصّ ، فقد ملّك كليّاً يملك مصداقه ، فهو كما لو باع كلّياً سلفاً ، مع كونه مأذوناً في بيع ذلك من (٤) غيره أيضاً ، لكنّه لم يقصد إلاّ مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره ، فإنّ الظاهر وقوعه لنفسه ؛ لأنّه عقد على ما يملكه ، فصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له.

هبة المرأة نصف صداقها مشاعاً قبل الطلاق

ولعلّه لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين (٥) والشهيدين (٦) وغيرهم (٧) ـ : أنّه لو أصدق المرأة عيناً ، فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق ، استحقّ الزوج بالطلاق النصف الباقي ، لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب وإن‌

__________________

(١) في «ف» : فيها.

(٢) في «ف» : «المنع» ، وفي «ش» : المبيع ، واستظهره مصحّح «ص» أيضاً.

(٣) كذا في النسخ ، والمناسب : معلومة ، كما في مصحّحة «ص».

(٤) في سوى «م» و «ش» : عن.

(٥) الشرائع ٢ : ٣٣٠ ، المسألة العاشرة ، ولم نعثر عليه في كتب العلاّمة ، نعم ذكره في القواعد ٢ : ٤٣ على أحد الاحتمالين.

(٦) اللمعة الدمشقية : ١٩٧ ، والروضة البهية ٥ : ٣٦٧ ، والمسالك ٨ : ٢٥٥.

(٧) مثل فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٢٣٣ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ١٨٢. والسيّد الطباطبائي في الرياض ٢ : ١٤٦.

ذكروا ذلك احتمالاً (١) (٢) ، وليس إلاّ من جهة صدق «النصف» على الباقي ، فيدخل في قوله تعالى ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ (٣) وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم : بأنّه لمّا كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مِثلاً للربع التالف من الزوج ، ومساوياً (٤) له من جميع الجهات ، بل لا تغاير بينهما إلاّ بالاعتبار ، فلا وجه لاعتبار القيمة ، نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيميّة.

لكنّ الظاهر أنّهم لم يريدوا هذا الوجه ، وإنّما (٥) علّلوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقّه ، فلا يخلو عن منافاةٍ لهذا المقام.

الاقرار بالنصف في الشركة

ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا : ما ذكروه (٦) في باب الصلح : من أنّه إذا أقرّ من بيده المال لأحد المدّعيين للمال بسببٍ موجبٍ للشركة كالإرث فصالحه المقرّ له على ذلك النصف كان النصف مشاعاً في نصيبهما ، فإن أجاز شريكه نفذ في المجموع وإلاّ نفذ في الربع ؛ فإنّ مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالح (٧) بنصف المقرّ له ؛ لأنّه إن أوقع الصلح على نصفه الذي أقرّ له به فهو كما لو صالح نصفه قبل الإقرار‌

__________________

(١) في «ن» ، «م» و «ع» : إجمالاً.

(٢) ذكره العلاّمة في القواعد ٢ : ٤٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٨ : ٢٥٥ ، والروضة البهيّة ٥ : ٣٦٨.

(٣) البقرة : ٢٣٧.

(٤) في غير «ش» : متساوياً.

(٥) في «ش» : وإنّهم.

(٦) ذكره المحقّق في الشرائع ٢ : ١٢٢ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ١٨٦ ، وراجع لتفصيل الأقوال مفتاح الكرامة ٥ : ٤٩٢.

(٧) في «ص» : «المصالحة» ، وكتب فوقه : المصالح خ ل.