درس مکاسب - خیارات

جلسه ۲۷: خیار حیوان ۲

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 

الاتّفاق ، على خلافه. وتبعه على ذلك في المفاتيح (١) وتوقّف في غاية المراد (٢) وحواشي القواعد (٣) وتبعه في المقتصر (٤).

ضعف هذا القول

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة حتّى محمّد بن مسلم الراوي للصحيحة ، مع أنّ المرجع بعد التكافؤ عموم أدلّة لزوم العقد بالافتراق والمتيقّن خروج المشتري ، فلا ريب في ضعف هذا القول.

القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً كان أو مثمناً

نعم ، هنا قولٌ ثالثٌ لعلّه أقوى منه ، وهو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً أو مثمناً ، نسب إلى جماعةٍ من المتأخّرين (٥) ، منهم الشهيد في المسالك (٦) ؛ لعموم صحيحة ابن مسلم «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام» (٧) ولا ينافيه تقييد الحيوان ب «المشترى» في موثّقة ابن فضّال (٨) ؛ لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب ؛

__________________

(١) مفاتيح الشرائع ٣ : ٦٨.

(٢) غاية المراد ٢ : ٩٦ ٩٧.

(٣) لا يوجد لدينا ، لكن حكاه عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٥٥.

(٤) المقتصر : ١٦٨ ١٦٩.

(٥) منهم المحقّق الأردبيلي ٨ : ٣٩٢ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ٢٥ و ٢٦ ، والمحقّق النراقي في المستند ١٤ : ٣٧٧ ، وقوّاه الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٥٠.

(٦) المسالك ٣ : ٢٠٠.

(٧) الوسائل ١٢ : ٣٤٥ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٨) الوسائل ١٢ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

لأنّ الغالب كون صاحب الحيوان مشترياً.

ولا ينافي هذه الدعوى التمسّك بإطلاق صحيحة ابن مسلم ؛ لأنّ الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها ، ولا توجب تنزيل الإطلاق.

ولا ينافيها أيضاً ما دلّ على اختصاص الخيار بالمشتري (١) ؛ لورودها مورد الغالب من كون الثمن غير حيوان. ولا صحيحة محمّد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين ؛ لإمكان تقييدها وإن بعُد بما إذا كان العوضان حيوانين.

لا محيص عن المشهور

لكن الإشكال في إطلاق الصحيحة الأُولى (٢) من جهة قوّة انصرافه إلى المشتري ، فلا مخصّص يعتدّ به ؛ لعمومات اللزوم مطلقاً أو بعد المجلس ، فلا محيص عن المشهور.

__________________

(١) راجع الوسائل ١٢ : ٣٤٩ ٣٥٠ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الأحاديث ١ ، ٤ ، ٥ ، ٨ و ٩.

(٢) وهي صحيحة الفضيل المتقدّمة في الصفحة ٨٦.

مسألة

عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدّة الخيار

لا فرق بين الأمة وغيرها في مدّة الخيار ، وفي الغنية كما عن الحلبي ـ : أنّ مدّة خيار الأمة مدّة استبرائها (١) ، بل عن الأوّل دعوى الإجماع عليه ، وربما ينسب (٢) هذا إلى المقنعة (٣) والنهاية (٤) والمراسم (٥) من جهة حكمهم بضمان البائع لها مدّة الاستبراء. ولم أقف لهم على دليل.

__________________

(١) الغنية : ٢١٩ ، والكافي في الفقه : ٣٥٣.

(٢) نسبه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٥٨ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٤ إلى ظاهرها.

(٣) المقنعة : ٥٩٢ ٥٩٣.

(٤) العبارة ساقطة من النهاية المتداولة بين أيدينا. نعم ، هي موجودة في النهاية المطبوعة مع نكت النهاية ٢ : ١٤٤ ١٤٥ ، والمطبوعة ضمن الجوامع الفقهيّة : ٣٣٦ ، ونقلها العلامة بلفظها في المختلف ٥ : ٢٢٣.

(٥) المراسم : ١٧٥.