درس مکاسب - خیارات

جلسه ۸۷: خیار رویت ۲

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 

وقال في السلم في الأحجار المتّخذة للبناء : إنّه يذكر نوعها ولونها ويصف عِظَمها ، فيقول : ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على سبيل التقريب دون التحقيق ، لتعذّر التحقيق (١).

دفع التنافي المذكور

ويمكن أن يقال : إنّ المراد ما يعتبر في السلَم في حدّ ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة في بعض أفراد السلَم ، وإن كان يمكن أن يورد على مسامحتهم هناك : أنّ الاستقصاء في الأوصاف شرطٌ في السلم غير مقيّدٍ بحال التمكّن ، فتعذّره يوجب فساد السلَم لا الحكم بعدم اشتراطه ، كما حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه ، وتمام الكلام في محلّه.

إشكال عدم حصر الاوصاف التي يختلف الثمن من أجلها

ثمّ إنّ الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورةٍ ، خصوصاً في العبيد والإماء ؛ فإنّ مراتبهم الكماليّة التي تختلف بها أثمانهم غير محصورة جدّاً ، والاقتصار على ما يرفع به معظم الغرر إحالةٌ على مجهول ، بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم ؛ لانتفاء الغرر عرفاً بذلك ، مع أنّا علمنا أنّ الغرر العرفي أخصّ من الشرعي.

إشكال آخر في المقام

وكيف كان ، فالمسألة لا تخلو عن إشكالٍ. وأشكل من ذلك أنّ الظاهر أنّ الوصف يقوم مقام الرؤية المتحقّقة في بيع العين الحاضرة ، وعلى هذا فيجب أن يعتبر في الرؤية أن يحصل بها الاطّلاع على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة ممّا يختلف الثمن باختلافه.

قال في التذكرة : يشترط رؤية ما هو مقصودٌ بالبيع كداخل‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٥٣.

الثوب ، فلو باع ثوباً مطويّاً أو عيناً حاضرةً لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغائب ، يبطل إن لم يوصف وصفاً يرفع الجهالة (١) ، انتهى.

وحاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما يعتبر في صحّة السلم وبيع الغائب. ومن المعلوم من السيرة عدم اعتبار

الاطّلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في السلَم وبيع العين الغائبة ، فإنّه قد لا يحصل الاطّلاع بالمشاهدة على سنّ الجارية ، بل ولا على نوعها ولا غيرها من الأُمور التي لا يعرفها إلاّ أهل المعرفة بها ، فضلاً عن مرتبة كمالها الإنساني المطلوبة في الجواري المبذول بإزائها الأموال ، ويبعد كلّ البعد التزام ذلك أو ما دون ذلك في المشاهدة ، بل يلزم من ذلك عدم صحّة شراء غير العارف بأوصاف المبيع الراجعة إلى نوعه أو صنفه أو شخصه ، بل هو بالنسبة إلى الأوصاف التي اعتبروها كالأعمى ، لا بدّ من مراجعته لبصيرٍ عارفٍ بها.

الجواب عن الاشكالين المتقدّمين

ولا أجد في المسألة أوثق من أن يقال : إنّ المعتبر هو الغرر العرفي في العين الحاضرة والغائبة الموصوفة ، فإن دلّ على اعتبار أزيد من ذلك حجّةٌ معتبرةٌ أُخذ به.

وليس فيما ادّعاه العلاّمة في التذكرة من الإجماع حجّةٌ ، مع استناده في ذلك إلى كونه غرراً عرفاً ، حيث قال في أوّل مسألة اشتراط العلم بالعوضين : أنّه أجمع علماؤنا على اشتراط العلم بالعوضين ليعرف ما الذي مَلِكَ بإزاء ما بذل فينتفي الغرر ، فلا يصحّ بيع العين الغائبة ما لم يتقدّم‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٧.

رؤيةٌ أو يوصف وصفاً يرفع الجهالة (١) ، انتهى.

ولا ريب أنّ المراد بمعرفة ما مَلِك معرفته على وجهٍ وسطٍ بين طرفي الإجمال والتفصيل.

إشكال رابع في المقام وجوابه

ثمّ إنّه يمكن الاستشكال في صحّة هذا العقد بأنّ ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غرراً ؛ لأنّ الغرر بدون أخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع ، فإذا أُخذت فيه مقيّداً بها صار مشكوك الوجود ؛ لأنّ العبد المتّصف بتلك الصفات مثلاً لا يعلم وجوده في الخارج والغرر فيه أعظم.

ويمكن أن يقال : إنّ أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط لا التقييد ، فيبيع العبد مثلاً ملتزماً بكونه كذا وكذا ، ولا غرر فيه حينئذٍ عرفاً. وقد صرّح في النهاية والمسالك في مسألة ما لو رأى المبيع ثمّ تغيّر عمّا رآه ـ : أنّ الرؤية بمنزلة الاشتراط (٢). ولازمه كون الوصف القائم مقام الرؤية اشتراطاً (٣).

ويمكن أن يقال ببناء هذا البيع على تصديق البائع أو غيره في إخباره باتّصاف المبيع بالصفات المذكورة ، كما يجوز الاعتماد عليه في الكيل والوزن ؛ ولذا ذكروا أنّه يجوز مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة المبايعة بوصفٍ ثالثٍ لهما (٤).

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٧.

(٢) نهاية الإحكام ٢ : ٥٠١.

(٣) المسالك ٣ : ١٧٨.

(٤) كما في الشرائع ٢ : ٢٥ ، والقواعد ٢ : ٢٦ ، والدروس ٣ : ٢٧٦ ، والروضة ٣ : ٤٦٢.