درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۰۵: خیار عیب ۱۲

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 

على الجزء الصحيح من حيث إمساكه ثمّ سلب سلطنته عنه بخيار البائع ، ومنع سلطنته على الردّ أوّلاً أولى ، ولا أقلّ من التساوي ، فيرجع إلى أصالة اللزوم. والفرق بينه وبين خيار الحيوان الإجماع ، كما أنّ للشفيع أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة. وبالجملة ، فالأصل كافٍ في المسألة.

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكروه : من إلحاق تبعّض الصفقة بالعيب الحادث : أنّه لو رضي البائع بتبعّض الصفقة جاز الردّ ، كما في التذكرة معلّلاً بأنّ الحقّ لا يعدوهما (١). وهذا ممّا يدلّ على أنّ محلّ الخيار هو الجزء المعيب ، إلاّ أنّه منع من ردّه نقصه بالانفراد عن باقي المبيع ، إذ لو كان محلّه المجموع لم يجز ردّ المعيب وحده إلاّ بالتفاسخ المجوّز لردّ (٢) الصحيح منفرداً أيضاً.

٢ ـ تعدّد المشتري

الأقوى عدم جواز الانفراد

وأمّا الثاني : وهو تعدّد المشتري (٣) بأن اشتريا شيئاً واحداً فظهر فيه عيبٌ ، فإنّ الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور كما عن جماعةٍ (٤). واستدلّ عليه في التذكرة (٥) وغيرها (٦) بأنّ التشقيص عيبٌ‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٣٦.

(٢) في «ش» بدل «المجوّز لردّ» : «ومعه يجوز ردّ».

(٣) كذا في «ق» ، ولا يخفى أنّ الصورة الثانية بحسب التقسيم المتقدّم في أوّل البحث إنّما كانت صورة تعدّد البائع ، لكن المؤلف قدس‌سره عكس الترتيب ، وأمّا مصحّح «ش» فقد عكس العدد فكتب هنا : «وأمّا الثالث» ، وفي الصورة الآتية : «وأمّا الثاني».

(٤) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ٦٣٠) عن المختلف وإيضاح النافع والمسالك والمفاتيح. راجع المختلف ٥ : ١٨٦ ، والمسالك ٣ : ٢٨٦ ، والمفاتيح ٣ : ٧١ ، وإيضاح النافع (مخطوط) لا يوجد لدينا.

(٥) راجع التذكرة ١ : ٥٣٦.

(٦) المسالك ٣ : ٢٨٦.

مانعٌ من الردّ. خلافاً للمحكيّ عن الشيخ في باب الشركة (١) والإسكافي (٢) والقاضي (٣) والحلّي (٤) وصاحب البشرى (٥) ، فجوّزوا الافتراق.

وفي التذكرة : ليس عندي فيه بُعدٌ ؛ إذ البائع أخرج العبد إليهما مشقّصاً ، فالشركة حصلت بإيجابه (٦). وقوّاه في الإيضاح (٧) لما تقدّم من التذكرة.

وظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدّد المشتري. واستجوده في التحرير (٨) وقوّاه جامع المقاصد (٩) وصاحب المسالك (١٠).

كلام الشيخ في المبسوط

وقال في المبسوط : إذا اشترى الشريكان عبداً بمال الشركة ، ثمّ‌

__________________

(١) راجع الخلاف ٣ : ٣٣٣ ، المسألة ١٠ من كتاب الشركة ، والمبسوط ٢ : ٣٥١.

(٢) حكاه عنه العلاّمة في المختلف ٥ : ١٨٧ ، والشهيد في الدروس ٣ : ٢٨٥.

(٣) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ، نعم حكاه عنه العلاّمة في المختلف ٥ : ١٨٧ ، والشهيد في الدروس ٣ : ٢٨٥.

(٤) السرائر ٢ : ٣٤٥.

(٥) وهو جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر ، أخو السيّد ابن طاوس ، وأمّا كتابه البشرى فلا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٤٧٧.

(٦) التذكرة ١ : ٥٣٦.

(٧) الإيضاح ١ : ٤٩٤.

(٨) التحرير ١ : ٢٧٤.

(٩) جامع المقاصد ٤ : ٣٣٤ ، وفيه : «لا يبعد الفرق بين ..».

(١٠) المسالك ٣ : ٢٨٦.

أصابا به عيباً كان لهما أن يردّاه وكان لهما أن يمسكاه ، فإن أراد أحدهما الردّ والآخر الإمساك كان لهما ذلك.

ثمّ قال : ولو اشترى أحد الشريكين للشركة ثمّ أصابا به عيباً كان لهما أن يردّا وأن يمسكا ، فإن أراد أحدهما الردّ والآخر الإمساك نُظِرَ : فإن أطلق العقد ولم يخبر البائع أنّه قد اشترى للشركة لم يكن له الردّ ؛ لأنّ الظاهر أنّه اشتراه لنفسه ، فإذا ادّعى أنّه اشتراه له ولشريكه ، فقد ادّعى خلاف الظاهر ، فلم يقبل قوله وكان القول قول البائع مع يمينه.

إلى أن قال : وإن أخبر البائع بذلك ، قيل : فيه وجهان : أحدهما وهو الصحيح أنّ له الردّ ؛ لأنّ الملك بالعقد وقع لاثنين ، فقد علم البائع أنّه يبيعه من اثنين وكان لأحدهما أن ينفرد بالردّ دون الآخر ، وقيل : فيه وجهٌ آخر ، وهو أنّه ليس له الردّ ، لأنّ القبول في العقد كان واحداً (١) ، انتهى.

وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحداً عن اثنين ، أمّا إذا تحقّق القبول من الشريكين ، فلا كلام في جواز الافتراق. ثمّ الظاهر منه مع اتّحاد القبول التفصيل بين علم البائع وجهله.

مقتضى التأمّل في كلامه هو التفصيل

لكن التأمّل في تمام كلامه قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين أو لواحدٍ ، فإنّه قدس‌سره علّل عدم جواز الردّ في صورة عدم إخبار المشتري بالاشتراك : بأنّ الظاهر أنّه اشتراه لنفسه ، لا بعدم علم‌

__________________

(١) المبسوط ٢ : ٣٥١.

البائع بالتعدّد. وكذا حكمه قدس‌سره بتقدّم قول البائع بيمينه المستلزم لقبول البيّنة من المشتري على أنّ الشراء بالاشتراك دليلٌ على أنّه يجوز التفريق بمجرّد ثبوت التعدّد في الواقع بالبيّنة وإن لم يعلم به البائع ، إلاّ أن يحمل «اليمين» على يمين البائع على نفي العلم ، ويراد من «البيّنة» البيّنة على إعلام المشتري للبائع بالتعدّد. وكيف كان ، فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ على تعدّد العقد بتعدّد المشتري ووحدته.

الاقوى عدم جواز الافتراق مطلقاً

والأقوى في المسألة : عدم جواز الافتراق مطلقاً ؛ لأنّ الثابت من الدليل هنا خيارٌ واحدٌ متقوّمٌ باثنين ، فليس لكلٍّ منهما الاستقلال ، ولا دليل على تعدّد الخيار هنا إلاّ إطلاق الفتاوى والنصوص : من أنّ «من اشترى معيباً فهو بالخيار» (١) الشامل لمن اشترى جزءاً من المعيب. لكن الظاهر بعد التأمّل انصرافه إلى غير المقام ، ولو سلّمنا الظهور لكن لا ريب في أنّ ردّ هذا المبيع منفرداً عن المبيع الآخر نقصٌ حدث فيه ، بل ليس قائماً بعينه ولو بفعل الممسك لحصّته ، وهو مانعٌ من الردّ. ومن ذلك يعلم قوّة المنع وإن قلنا بتعدّد العقد.

وما ذكروه تبعاً للتذكرة (٢) ـ : من أنّ التشقيص حصل بإيجاب البائع (٣) ، فيه : أنّه أخرجه غيرَ مبعّضٍ وإنّما تبعّض بالإخراج ، والمقصود‌

__________________

(١) لم ترد العبارة بعينها في النصوص ، بل هي مستفادة من الروايات ، راجع الوسائل ١٢ : ٣٦٢ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار ، وغيره من أبواب أحكام العيوب.

(٢) التذكرة ١ : ٥٣٦.

(٣) الإيضاح ١ : ٤٩٤ ، ومجمع الفائدة ٨ : ٤٣٦ ، والمسالك ٣ : ٢٨٦.

حصوله في يد البائع كما كان قبل الخروج ، وخلاف ذلك ضررٌ عليه ، وعلمُ البائع بذلك ليس فيه إقدامٌ على الضرر إلاّ على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض ، وهو محلّ الكلام.

والحاصل : أنّ الفرق بين هذه المسألة والمسألة الاولى غير وجيه.

٣ ـ تعدّد البائع والظاهر جواز التفرّق

وأمّا الثالث (١) : وهو تعدّد البائع ، فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق ؛ إذ لا ضرر على البائع بالتفريق.

ولو اشترى اثنان من اثنين عبداً واحداً فقد اشترى كلٌّ من كلٍّ ربعاً ، فإن أراد أحدهما ردَّ ربعٍ إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثانية (٢) ولذا لا يجوز ؛ لأنّ المعيار تبعّض الصفقة على بائع الواحد.

__________________

(١) في «ش» : «الثاني» ، وقد تقدّم الكلام في وجه ذلك في الهامش (٣) من الصفحة ٣١٢.

(٢) في «ش» : «الثالثة».