درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۵۲: اجماع منقول ۳

 

جنابه عليه‌السلام في المجمعين عادة ، يحكون الإجماع كثيرا.

كما أنّه يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب ، أنّه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليه‌السلام ، وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره ، أنّه استند إلى قاعدة اللطف. هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك ، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم.

وربما يتّفق لبعض الأوحديّ وجه آخر ، من تشرّفه برؤيته عليه‌السلام وأخذه الفتوى من جنابه عليه‌السلام (١) ، وإنّما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء (٢).

الأمر الثاني : [اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع]

أنّه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع ، فتارة ينقل رأيه عليه‌السلام في ضمن نقله حدسا ـ كما هو الغالب ـ أو حسّا ـ وهو نادر جدّا ـ ، واخرى لا ينقل إلّا ما هو السبب (٣) عند ناقله عقلا أو عادة أو اتّفاقا. واختلاف ألفاظ النقل أيضا (٤) صراحة وظهورا وإجمالا في ذلك ، أي في أنّه نقل السبب أو نقل السبب والمسبّب (٥).

الأمر الثالث : [حجّيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم]

أنّه لا إشكال في حجّيّة الإجماع المنقول بأدلّة حجّيّة الخبر إذا كان نقله متضمّنا لنقل السبب والمسبّب عن حسّ (٦) ، لو لم نقل بأنّ نقله كذلك (٧) في زمان الغيبة موهون جدّا(٨).

__________________

(١) وهذا يسمّى : «الإجماع التشرّفيّ».

(٢) منها : التقيّة : ومنها : ما ورد في تكذيب من يدّعي رؤيته عليه‌السلام في زمن الغيبة.

(٣) وهو اتّفاق العلماء ، فقال ـ مثلا ـ : «أجمع أصحابنا».

(٤) أي : ولا يخفى اختلاف ألفاظ النقل كاختلاف نقل الإجماع.

(٥) وهو رأي المعصوم عليه‌السلام.

(٦) كما في الإجماع الدخوليّ.

(٧) أي : متضمّنا لنقل السبب والمسبّب عن حسّ.

(٨) لندرة هذا النحو من الإجماع.

وكذا إذا لم يكن متضمّنا له (١) ، بل كان ممحّضا لنقل السبب عن حسّ ، إلّا أنّه كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا عقلا أو عادة أو اتّفاقا ، فيعامل حينئذ مع المنقول معاملة المحصّل في الالتزام بمسبّبه بأحكامه وآثاره.

وأمّا إذا كان نقله للمسبّب لا عن حسّ ، بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه ، دون المنقول إليه (٢) ، ففيه إشكال ، أظهره عدم نهوض تلك الأدلّة (٣) على حجّيّته ، إذ المتيقّن من بناء العقلاء غير ذلك (٤) ؛ كما أنّ المنصرف من الآيات والروايات ـ على تقدير دلالتهما ـ ذلك ، خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة. هذا فيما انكشف الحال.

وأمّا فيما اشتبه (٥) ، فلا يبعد أن يقال بالاعتبار ، فإنّ عمدة أدلّة حجّيّة الأخبار هو بناء العقلاء ، وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنّه عن حسّ ، يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس ، حيث إنّه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشيء على التوقّف والتفتيش عن أنّه عن حدس أو حسّ ، بل على العمل على طبقه والجري على وفقه بدون ذلك.

نعم ، لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك (٦) فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة. هذا.

لكنّ الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنيّة على حدس الناقل أو

__________________

(١) أي : لنقل السبب والمسبّب عن حسّ.

(٢) والحاصل : أنّه إذا كان نقل الناقل للمسبّب لا عن حسّ ، بل كان بملازمة ثابتة عند الناقل ـ بأن ينقل السبب عن حسّ ويكون نقله المسبّب للملازمة بين اتّفاق العلماء وبين المسبّب عادة ، أو للملازمة الثابتة عند الناقل اتّفاقا ـ لكن لم يكن هذا السبب الّذي نقله الناقل عن حسّ سببا عند المنقول إليه ، فيكون مسبّبه مسبّبا عن حدس ، ففيه إشكال.

(٣) أي : أدلّة حجّيّة الخبر.

(٤) أي : غير النقل عن حدس.

(٥) أي : اشتبه عليه أنّ نقل المسبّب هل يكون عن حسّ أو يكون عن حدس.

(٦) أي : على العمل بدون التفتيش.