درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۱: قطع ۱

 

المقصد السادس

في بيان الأمارات المعتبرة

شرعا أو عقلا

[مباحث القطع]

[تمهيد]

[في أقسام حالات المكلّف]

وقبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام ـ وإن كان خارجا من مسائل الفنّ وكان أشبه بمسائل الكلام (١) ـ ، لشدّة (٢) مناسبته مع المقام (٣).

فاعلم : أنّ البالغ الّذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعليّ واقعيّ أو ظاهريّ متعلّق به أو بمقلّديه (٤) ، فإمّا أن يحصل له القطع به أو لا. وعلى الثاني لا بدّ

__________________

(١) فللمصنّف رحمه‌الله دعويان :

الأولى : خروج مباحث القطع عن مسائل علم الاصول. وذلك لعدم انطباق تعريف علم الاصول عليه ، فإنّ الضابط في كون المسألة من المسائل الاصوليّة هو أنّ تقع كبرى لقياس تكون نتيجته استنباط الحكم الشرعيّ ، والعلم بالحكم الشرعيّ من نتائج المسألة الاصوليّة ، لا أنّه نفس المسألة الاصوليّة.

الثانية : أنّ مباحث القطع أشبه بمسائل علم الكلام. وذلك لأنّه يبحث في علم الكلام عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله وأحوال الممكنات ، فيبحث فيه عن استحقاق العقاب والثواب. ويشبه مباحث القطع بمسائله من جهة أنّه يرجع البحث عنه إلى استحقاق العقاب على مخالفته واستحقاق الثواب على موافقته.

(٢) تعليل لقوله : «لا بأس بصرف الكلام».

(٣) أي : مناسبة بعض ما للقطع من الأحكام مع ما كنّا بصدده في المقام من بيان الأمارات المعتبرة.

ووجه المناسبة : أنّ القطع طريق إلى إحراز التكليف كما أنّ الأمارات أيضا طريق إليه.

(٤) الأولى أن يقول : «متعلّق به ومقلّديه أو بخصوص مقلّديه». الأوّل كأكثر الأحكام المشتركة ـ

من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ لو حصل له وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة (١) ، وإلّا فالرجوع إلى الاصول العقليّة من البراءة والاشتغال والتخيير ، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.

وإنّما عمّمنا متعلّق القطع (٢) ، لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلّقا بالأحكام الواقعيّة ؛ وخصّصنا بالفعليّ (٣) ، لاختصاصها بما إذا كان متعلّقا به على ما ستطّلع عليه. ولذلك عدلنا عمّا في رسالة شيخنا العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ من تثليث الأقسام (٤).

وإن أبيت إلّا عن ذلك ، فالأولى أن يقال : «إنّ المكلّف إمّا أن يحصل له القطع أولا. وعلى الثاني إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر أولا» ، لئلّا يتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام (٥). ومرجعه على

__________________

ـ بينه وبين مقلّديه. والثاني كأحكام الدماء الثلاثة.

(١) وفي بعض النسخ : «على تقرير الحكومة». والأولى ما أثبتناه.

والحاصل : أنّ البالغ لا ينتهي إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ إلّا بعد تحقّق ثلاثة امور :

الأوّل : حصول الظنّ بالحكم.

الثاني : تماميّة مقدّمات انسداد باب العلم.

الثالث : كون تماميّتها على نحو الحكومة ـ أي على نحو يحكم العقل باعتبار الظنّ ـ ، لا على نحو الكشف بأن يكشف عن حكم الشارع باعتباره ، فإنّ على الكشف يحصل القطع بالحكم الظاهريّ.

(٢) أي : عمّمناه للحكم الظاهريّ.

(٣) أي : خصّصنا الحكم بالفعليّ.

(٤) فرائد الاصول ١ : ٢٥.

(٥) والحاصل : أنّ الشيخ الأنصاريّ قسّم حالات المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعيّ إلى ثلاثة أقسام : إمّا أن يحصل له القطع بالحكم ، أو يحصل له الظنّ ، أو يحصل له الشكّ.

وعدل المصنّف رحمه‌الله عن هذا التقسيم إلى أحد التقسيمين التاليين :

الأوّل : التقسيم الثنائيّ ، بأن يقال : إنّ البالغ الملتفت إلى الحكم الشرعيّ إمّا أن يحصل له القطع بالحكم أو لا يحصل.

والوجه في العدول إليه أنّ أحكام القطع لا تختصّ بما إذا كان متعلّقا بالحكم الواقعيّ ، بل يشمل ما إذا كان متعلّقا بالحكم الظاهريّ أيضا. وعليه يكون الحكم الظاهريّ الثابت ـ