درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۲۰: اصل برائت ۲۰

 

الانقياد (١).

وقد انقدح بذلك أنّه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلّق أمر بها ، بل لو فرض تعلّقه بها لما كان من الاحتياط بشيء ، بل [كان] (٢) كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها ، كما لا يخفى.

[حول الجواب عن الإشكال بقاعدة التسامح في أدلّة السنن]

فظهر أنّه لو قيل (٣) ب «دلالة أخبار (من بلغه ثواب) (٤) على استحباب

__________________

(١) والحاصل : أنّ الإشكال المذكور في المتن انّما يلزم بناء على أنّ عباديّة العبادة متوقّفة على الإتيان بها بقصد الأمر الجزميّ. وليس الأمر كذلك ، بل يكفي في عباديّة العمل مجرّد إتيانه بداع قربيّ إلهيّ ، فيكفي أن يؤتى بالعمل برجاء المطلوبيّة أو المحبوبيّة مع احتمال تعلّق أمر المولى به. وحينئذ فإن كان المأتيّ به مأمورا به في الواقع صار المكلّف مطيعا ، وإن لم يكن مأمورا به صار منقادا.

وهذا الجواب تشبّث به كثير من المتأخّرين ، فراجع فرائد الاصول ٣ : ٤٠ ـ ٤١ ، نهاية الأفكار ٣ : ٢٧٤ ، أنوار الهداية ٢ : ١٢٥ ، مصباح الاصول ٢ : ٣١٦.

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٣) كما قال به الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٥٢ ـ ١٥٣.

(٤) وهي أخبار كثيرة يستدلّ بها على قاعدة التسامح في أدلّة السنن :

منها : صحيحة هشام بن سالم الآتية في المتن آنفا.

ومنها : ما روي عن صفوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله». وسائل الشيعة ١ : ٥٩ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١.

ومنها : خبر محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «من بلغه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان له ذلك الثواب ، وإن كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله». وسائل الشيعة ١ : ٦٠ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٤.

ومنها : خبره الآخر ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه». المصدر السابق ، الحديث ٧.

ومنها : خبر آخر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «من سمع شيئا من الثواب ـ

العمل الّذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف» لما كان يجدي في جريانه (١) في خصوص ما دلّ على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف ، بل كان ـ عليه ـ مستحبّا (٢) ، كسائر ما دلّ الدليل على استحبابه (٣).

__________________

ـ على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه». وسائل الشيعة ١ : ٦٠ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٦.

وهذه الأخبار هي المدرك لقاعدة التسامح في أدلّة السنن الّتي مفادها إثبات الاستحباب بالخبر الضعيف. وسيأتي مزيد توضيح آنفا.

(١) أي : في جريان الاحتياط في العبادة.

(٢) أي : بل كان العمل ـ على القول بدلالة تلك الأخبار على استحبابه ـ مستحبّا.

(٣) غرض المصنّف قدس‌سره من العبارة هو الإشارة إلى ضعف جواب آخر عن إشكال الاحتياط في العبادة.

توضيح الجواب : أنّ الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ بعد ما أجاب عن إشكال الاحتياط في العبادة بما مرّ ـ تعرّض لجواب آخر ، وهو : أنّ مدار إشكال الاحتياط في العبادة هو عدم إحراز تعلّق الأمر بالعمل ، فإنّ الاحتياط في العبادة عبارة عن إتيان العمل العباديّ بجميع ما له دخل فيه ، حتّى قصد الأمر ؛ فإذا دار الأمر بين كون عمل واجبا وكونه غير مستحبّ شكّ في تعلّق الأمر به وعدمه ، وما لم يحرز تعلّق الأمر به لا يتمشّى منه قصد القربة ، وما لم يتمشّ قصد القربة لم يتحقّق الاحتياط في العبادة. هذا. ويمكن دفع الإشكال باستكشاف تعلّق الأمر به من أخبار «من بلغ» ، فإنّها تدلّ على ثبوت الثواب في كلّ عمل يأتي به المكلّف بداعى التماس الثواب ، وثبوت الثواب لعمل دليل على استحبابه ، فهذه الأخبار تكشف عن تعلّق الأمر الاستحبابيّ بالعمل الّذي كان أمره دائرا بين الوجوب وغير الاستحباب ، فإنّ المكلّف يأتي به بداعى التماس الثواب. فيمكن له أن يتقرّب به بقصد امتثال أمره.

ثمّ ناقش الشيخ في هذا الجواب بأن ثبوت الثواب غير ملازم للاستحباب ولا بكاشف عن تعلّق الأمر بالشيء ، لاحتمال كون الثواب على الانقياد. راجع فرائد الاصول ٢ : ١٥٣ ـ ١٥٤.

وأمّا المصنّف قدس‌سره فناقش في الجواب بوجه آخر ، حاصله : أنّه لو سلّم دلالة أخبار «من بلغ» على استحباب كلّ فعل يأتي به المكلّف بداعى التماس الثواب ، لم يكن الإتيان بالفعل الدائر بين الوجوب وغير الاستحباب بداعي أمره المستفاد من أخبار «من بلغ» من الاحتياط ، بل حينئذ يثبت الأمر الاستحبابيّ لهذا العمل حقيقة ، ويكون إتيانه مستحبّا واقعا ، فلا مساس له حينئذ بالاحتياط المتقوّم باحتمال الأمر.

وبالجملة : فلا يجدي الأمر الاستحبابيّ المستفاد من أخبار «من بلغ» في إمكان الاحتياط في العبادة.

لا يقال : هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الّذي بلغ عليه الثواب بعنوانه (١) ، وأمّا لو دلّ (٢) على استحبابه لا بهذا العنوان ، بل بعنوان أنّه محتمل الثواب (٣) ، لكانت دالّة على استحباب الإتيان به بعنوان الاحتياط ، كأوامر الاحتياط لو قيل بأنّها للطلب المولويّ لا الإرشاديّ.

فإنّه يقال : إنّ الأمر بعنوان الاحتياط (٤) ولو كان مولويّا لكان توصّليّا (٥). مع أنّه لو كان عباديّا لما كان مصحّحا للاحتياط ومجديا في جريانه في العبادات ، كما أشرنا إليه آنفا(٦).

[مفاد أخبار من بلغ]

ثمّ أنّه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار (٧) على استحباب ما بلغ عليه الثواب ، فإنّ صحيحة هشام بن سالم المحكيّة عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «من بلغه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له ، وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله» (٨) ظاهرة في أنّ الأجر كان مترتّبا على نفس العمل الّذي

__________________

(١) أي : بعنوانه الأوّلي.

(٢) هكذا في جميع النسخ. ولكن الصحيح أن يقول : «لو دلّت».

(٣) بمعنى أنّها تدلّ على أنّ كلّ عمل متحمل الثواب مستحبّ.

(٤) هكذا في جميع النسخ. والصحيح أن يقول : «أنّ الأمر به بعنوان الاحتياط».

(٥) إذ لم يدل دليل على تعبّديّته ولا على توصّليّته ، والأصل حينئذ هو التوصّليّة. وإذا كان الأمر به ـ بعنوان الاحتياط ومحتمل الثواب ـ توصّليّا لم ينفع في تصحيح قصد القربة في العبادة المشكوكة.

(٦) حيث قال : «لما كان يجدي في جريانه ...». وحاصله : أنّه إذا دلّت أخبار «من بلغ» على استحباب محتمل الثواب صار العمل مستحبّا ، وحينئذ لا مجال للاحتياط المتقوّم باحتمال الأمر ، سواء صار نفس العمل مستحبّا بعنوانه الأوّلي أو صار مستحبّا بعنوان محتمل الثواب.

(٧) أي : أخبار «من بلغ».

(٨) المحاسن (للبرقيّ) ١ : ٢٥ ، الحديث ٢ ؛ وسائل الشيعة ١ : ٦٠ الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٣.

بلغه عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه ذو ثواب (١).

وكون العمل متفرّعا على البلوغ ، وكونه الداعي إلى العمل (٢) ، غير موجب

__________________

(١) لا يخفى : أنّ المحتمل في مفاد صحيحة هشام بن سالم وغيرها من أخبار «من بلغ» وجوه كثيرة ، والمهمّ منها ستّة :

الأوّل : أن يكون مفادها حجّيّة خبر الضعيف بالنسبة إلى الاستحباب ، سواء قام على وجوب الشيء أو على استحبابه. فعليه يثبت الاستحباب بكلّ خبر ضعيف لم يكن موثوق الصدور. وهذا هو المناسب لما اشتهر في كلمات القوم من التسامح في أدلّة السنن.

الثاني : أن يكون مفادها إسقاط شرائط حجّيّة الخبر ـ من الوثاقة أو العدالة ـ في باب المستحبّات ، فلا يعتبر في الخبر الواحد القائم على استحباب الشيء ما يعتبر في الخبر الواحد القائم على وجوب الشيء. وهذا ما قوّاه المحقّق النائينيّ ـ بعد ما نسبه إلى المشهور ـ. فوائد الاصول ٣ : ٤١٥ ـ ٤١٦.

الثالث : أن يكون مفادها استحباب نفس العمل الّذي بلغ الثواب عليه ، فإذا بلغ ثواب على عمل في رواية صحّ الحكم باستحباب ذلك العمل. وعليه يكون بلوغ الثواب جهة تعليليّة للحكم باستحباب نفس العمل. وهذا ما اختاره المصنّف قدس‌سره في المقام. وتبعه تلميذه المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ٢ : ٥٣٠ ـ ٥٤٠.

الرابع : أن يكون مفادها استحباب العمل بوصف كونه ممّا بلغ عليه الثواب ، بحيث يكون بلوغ الثواب جهة تقييديّة ودخيلا في موضوع الحكم ، فيكون المستحبّ هو العمل المأتيّ به برجاء الثواب عليه. وهذا ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٥٥. وذهب إليه بعض المعاصرين في قواعده الفقهيّة ٣ : ٢٩٥ ـ ٢٩٧.

الخامس : أنّ مفادها هو الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط والانقياد وترتّب الثواب على إتيان العمل الّذي بلغ عليه الثواب برجاء الثواب عليه ، سواء كان محتمل الوجوب فأتاه حفظا للواجب ، أو كان محتمل الندب فأتاه حفظا للمندوب. وهذا ما ذهب إليه المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ٣ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩. وهو الظاهر أيضا من كلمات السيّد الإمام الخمينيّ في أنوار الهداية ٢ : ١٣٢.

السادس : أنّ مفادها مجرّد الإخبار عن فضل الله تعالى وأنّه سبحانه يتفضّل على العامل بإعطاء الثواب بما بلغه وأتاه. وهذا مختار المحقّق الخوئيّ في مصباح الاصول ٢ : ٣١٩.

ولا يخفى أيضا : أنّ البحث عن مفاد أخبار «من بلغ» مسألة اصوليّة على الوجه الأوّل والثاني ، ومسألة فقهيّة على الوجه الثالث والرابع ، ومسألة كلاميّة على الوجه الخامس والسادس. وتفصيل البحث عن هذه المسألة لا يسعه المقام ، بل موكول إلى محلّه.

(٢) تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث استدلّ على الوجه الرابع ـ من الوجوه المذكورة ـ