درس الروضة البهیة (فقه ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۲۳: شک در تقدم و تأخرِ طهارت و حدث

 

وأمّا الشكّ في أنّه هل توضّأ أو هل شرع فيه أم لا؟ فلا يتصوّر تحقّقه في الأثناء. وقد ذكر المصنّف في مختصريه (١) الشكّ في النيّة في أثناء الوضوء وأ نّه يستأنف ، ولم يعبّر ب‍ «الشك في الوضوء» إلّا هنا.

﴿ و ﴾ الشاكّ فيه بالمعنى المذكور ﴿ بعده ﴾ أي بعد الفراغ ﴿ لا يلتفت ﴾ كما لو شكّ في غيرها من الأفعال.

﴿ و ﴾ الشاكّ ﴿ في البعض يأتي به ﴾ أي بذلك البعض المشكوك فيه إذا وقع الشكّ ﴿ على حاله ﴾ أي حال الوضوء بحيث لم يكن فرغ منه ، وإن كان قد تجاوز ذلك البعض ﴿ إلّامع الجَفاف ﴾ للأعضاء السابقة عليه ﴿ فيعيد ﴾ لفوات الموالاة.

﴿ و ﴾ لو شكّ في بعضه ﴿ بعد انتقاله ﴾ عنه وفراغه منه ﴿ لا يلتفت ﴾ والحكم منصوصٌ (٢) متّفقٌ عليه.

﴿ والشاكّ في الطهارة ﴾ مع تيقّن الحدث ﴿ محدثٌ ﴾ لأصالة عدم الطهارة ﴿ والشاكّ في الحدث ﴾ مع تيقّن الطهارة ﴿ متطهِّرٌ ﴾ أخذاً بالمتيقّن.

﴿ و ﴾ الشاكّ ﴿ فيهما ﴾ أي في المتأخّر منهما مع تيقّن وقوعهما ﴿ محدثٌ ﴾ لتكافؤ الاحتمالين ، إن لم يَستفد من الاتّحاد والتعاقب حكماً آخر ، هذا هو الأقوى والمشهور. ولا فرق بين أن يَعلم حاله قبلهما بالطهارة ، أو بالحدث ، أو يَشكّ.

وربّما قيل : بأ نّه يأخذ ـ مع علمه بحاله ـ ضدَّ ما علمه (٣) لأنّه إن كان متطهِّراً

____________________

(١) البيان : ٥٢ ، والدروس ١ : ٩٤.

(٢) أي الحكم في المقامين ، المناهج السويّة : ١٦٧ وانظر الوسائل ١ : ٣٣٠ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١ و ٢ و ٧.

(٣) احتمله المحقّق في المعتبر ١ : ١٧١.

فقد علم نقض تلك الحالة وشكّ في ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتين ، وإن كان محدثاً فقد علم انتقاله عنه بالطهارة وشكّ في انتقاضها بالحدث؛ لجواز تعاقب الأحداث.

ويشكل : بأنّ المتيقّن حينئذٍ ارتفاع الحدث السابق ، أمّا اللاحق المتيقّن وقوعه فلا ، وجواز تعاقبه لمثله مكافئٌ (١) لتأخّره عن الطهارة ، ولا مرجّح. نعم (٢) لو كان المتحقّق طهارةً رافعةً وقلنا بأنّ المجدّد (٣) لا يرفع أو قطع بعدمه ، توجّه الحكم بالطهارة في الأوّل ، كما أنّه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته أو في هذه الصورة ، تحقّق الحكم بالحدث في الثاني ، إلّا أنّه خارجٌ عن موضع النزاع ، بل ليس من حقيقة الشكّ في شيءٍ إلّا بحسب ابتدائه.

وبهذا يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة (٤) بل بطلانه.

(مسائل)

﴿ مسائل ﴾

﴿ يجب على المتخلّي ستر العورة ﴾ قُبُلاً ودُبراً عن ناظر محترم ﴿ وترك * ﴾ استقبال ﴿ القبلة ﴾ بمقاديم بدنه ﴿ ودَبْرها ﴾ كذلك ، في البناء وغيره.

﴿ وغَسل البول بالماء ﴾ مرّتين كما مرّ (٥) ﴿ و ﴾ كذا يجب غسل ﴿ الغائط ﴾

____________________

(١) في (ر) : متكافئ.

(٢) في غير (ر) بدل «نعم» : و.

(٣) في (ع) و (ف) : المتجدّد.

(٤) وهو قول العلّامة في المختلف ١ : ٣٠٨ ، والتذكرة ١ : ٢١١ ، والقواعد ١ : ٢٠٥.

(*) في هامش (س) زيادة «استقبال» تصحيحاً.

(٥) مرّ في الصفحة ٦٩.