درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۴۲: تعارض استصحاب با سایر امارات ۱۱

 

اعتبار الشكّ فيه ؛ لأنّ الشرط المذكور من حيث كونه شرطا لهذا المشروط لم يتجاوز عنه ، بل محلّه باق ، فالشكّ في تحقّق شرط هذا المشروط شكّ في الشيء قبل تجاوز محلّه.

وربما بنى بعضهم (١) ذلك على أنّ معنى عدم العبرة بالشكّ في الشيء بعد تجاوز المحلّ ، هو البناء على الحصول مطلقا ولو لمشروط آخر (٢) ، أو يختصّ بالمدخول.

معنى عدم العبرة بالشكّ بعد تجاوز المحلّ

أقول : لا إشكال في أنّ معناه البناء على حصول المشكوك فيه ، لكن بعنوانه الذي يتحقّق معه تجاوز المحلّ ، لا مطلقا. فلو شكّ في أثناء العصر في فعل الظهر بنى على تحقّق الظهر بعنوان أنّه شرط للعصر ولعدم وجوب العدول إليه ، لا على تحقّقه مطلقا ، حتّى لا يحتاج إلى إعادتها بعد فعل العصر. فالوضوء المشكوك فيما نحن فيه إنّما فات محلّه من حيث كونه شرطا للمشروط المتحقّق ، لا من حيث كونه شرطا للمشروط المستقبل.

ومن هنا يظهر أنّ الدخول في المشروط أيضا لا يكفي في إلغاء الشكّ في الشرط ، بل لا بدّ من الفراغ عنه ؛ لأنّ نسبة الشرط إلى جميع أجزاء المشروط نسبة واحدة ، وتجاوز محلّه باعتبار كونه شرطا للأجزاء الماضية ، فلا بدّ من إحرازه للأجزاء المستقبلة.

نعم ، ربما يدّعى في مثل الوضوء : أنّ محلّ إحرازه لجميع أجزاء الصلاة قبل الصلاة لا عند كلّ جزء.

__________________

(١) هو كاشف الغطاء أيضا ، انظر كشف الغطاء : ١٠٢.

(٢) عبارة «مطلقا ولو لمشروط آخر» من (ه).

التفصيل بين الوضوء ونحوه وبين غيره

ومن هنا قد يفصّل : بين ما كان من قبيل الوضوء ممّا يكون محلّ إحرازه قبل الدخول في العبادة ، وبين غيره ممّا ليس كذلك ، كالاستقبال والستر (١) ، فإنّ إحرازهما ممكن في كلّ جزء ، وليس المحلّ الموظّف لإحرازهما قبل الصلاة بالخصوص ، بخلاف الوضوء. وحينئذ فلو شكّ في أثناء الصلاة في الستر أو الساتر وجب عليه إحرازه في أثناء الصلاة للأجزاء المستقبلة.

والمسألة لا تخلو عن إشكال ، إلاّ أنّه ربما يشهد لما ذكرنا ـ من التفصيل بين الشكّ في الوضوء في أثناء الصلاة ، وفيه بعده (٢) ـ صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام ، قال : «سألته عن الرجل يكون على وضوء ثمّ يشكّ ، على وضوء هو أم لا؟ قال : إذا ذكرها (٣) وهو في صلاته انصرف (٤) وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك» (٥) ، بناء على أنّ مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثمّ شكّ في ذلك.

__________________

(١) في (ر) ، (ظ) و (ه) ونسخة بدل (ص) بدل «الستر» : «النيّة» ، وفي (ت) شطب على كلمة «الستر».

(٢) المناسب : «بعدها» ؛ لرجوع الضمير إلى الصلاة.

(٣) في الوسائل : «ذكر».

(٤) في الوسائل زيادة : «وتوضّأ».

(٥) الوسائل ١ : ٣٣٣ ، الباب ٤٤ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.