درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

جلسه ۲: خرید و فروش های حرام (۲)

 

المنفعة المحللّة. ﴿ والفُقّاع ﴾ وإن لم يكن مسكراً؛ لأنّه خمر استصغره الناس (١).

﴿ والمائعِ النجس غير القابل للطهارة ﴾ إمّا لكون نجاسته ذاتيّة كأليات الميتة والمبانة من الحيّ، أو عرضيّة كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة كما هو أصحّ القولين (٢) في غير الماء النجس ﴿ إلّا الدهن ﴾ بجميع أصنافه ﴿ للضوء تحت السماء ﴾ لا تحت الظلال في المشهور. والنصوص (٣) مطلقة، فجوازه مطلقاً متّجه، والاختصاص بالمشهور تعبّد، لا لنجاسة دخانه، فإنّ دخان النجس عندنا طاهر؛ لاستحالته.

وقد يعلّل بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثّر بنجاسته (٤).

وفيه عدم صلاحيّته ـ مع تسليمه ـ للمنع؛ لأنّ تنجيس مالك العين لها غير محرّم. والمراد الدهن النجس بالعَرَض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه، لا بالذات كألية الميتة، فإنّ استعماله محرّم مطلقاً؛ للنهي عن استعماله كذلك (٥).

﴿ والميتة ﴾ وأجزائها التي تحلّها الحياة، دون ما لا تحلّه مع طهارة أصله

__________________

(١) كما ورد في الخبر الوارد في الوسائل ١٧:٢٩٢، الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث الأوّل.

(٢) لم نعثر على القائل بعدم قبوله للتطهير حتى بالكثير، نعم يظهر من بعض مثل الشهيد في الدروس ٣:١٨ والبيان:٩٥ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١:١٨٣، الميل إلى العدم. وأمّا قبوله للتطهير بالكرّ فقد ذهب إليه العلّامة في التذكرة ١:٨٨.

(٣) اُنظر الوسائل ١٢:٦٦، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) علّل به العلّامة في المختلف ٨:٣٣٣.

(٥) اُنظر الوسائل ١٦:٢٩٥، الباب ٣٠ من أبواب الذبائح الحديث ١، و ٣٦٨، الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديثين ١ و ٢.

بحسب ذاته.

﴿ والدم ﴾ وإن فرض له نفعٌ حكميّ كالصبغ.

﴿ وأرواث وأبوال غير المأكول ﴾ وإن فرض لهما نفع، أمّا هما ممّا يؤكل لحمه فيجوز مطلقاً؛ لطهارتهما ونفعهما وقيل: بالمنع مطلقاً إلّا بول الإبل للاستشفاء به (١).

﴿ والخنزير والكلب ﴾ البريّان مطلقاً ﴿ إلّا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط ﴾ ـ كالبستان ـ والجرو (٢) القابل للتعليم. ولو خرجت الماشية عن ملكه أو حصد الزرع أو استغلّ الحائط لم يحرم اقتناؤها رجاءً لغيرها ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بالهِراش.

﴿ وآلاتُ اللهو ﴾ (٣) : من الدفّ والمزمار والقصب وغيرها.

﴿ والصَنَم ﴾ المتّخذ لعبادة الكفّار.

﴿ والصليبُ ﴾ الذي يبتدعه النصارى.

﴿ وآلات القمار كالنرد ﴾ بفتح النون ﴿ والشطرنج ﴾ بكسر الشين فسكون الطاء ففتح الراء ﴿ والبُقّيرىٰ ﴾ ـ بضمّ الباء الموحّدة وتشديد القاف مفتوحةً وسكون الياء المثنّاة من تحت وفتح الراء المهملة ـ قال الجوهري: هي لعبة للصبيان وهي كومة من تراب حولها خطوط (٤) وعن المصنّف رحمه‌الله: أنّها الأربعة عشر (٥).

__________________

(١) قاله المفيد في المقنعة:٥٨٧، والشيخ في النهاية:٣٦٤، والديلمي في المراسم:١٧٢.

(٢) مثلّث الجيم: ولد الكلب والسباع.

(٣) عطف على قوله: الأعيان النجسة.

(٤) الصحاح ٢:٥٩٤، (بقر).

(٥) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه.