درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۹۳: کتاب المیراث ۳۱: سهام مقدره ۱۷

 

﴿ الثامنة ﴾:

﴿ لو اجتمع الإخوة والأجداد، فلقرابة الاُمّ من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسويّة ﴾ ذكوراً كانوا أم إناثاً، أم ذكوراً وإناثاً، متعدّدين في الطرفين أم متّحدين ﴿ ولقرابة الأب من الإخوة والأجداد الثلثان، بينهم للذكر ضِعف الاُنثى كذلك ﴾ فلو كان المجتمعون فيهما جدّاً وجدّة للاُمّ وأخاً واُختاً لها، وجدّاً وجدّة للأب وأخاً واُختاً له فلأقرباء الاُمّ الثلثُ ـ واحد من ثلاثة أصل الفريضة ـ وسهامهم أربعة، ولأقرباء الأب اثنان منها، وسهامهم ستّة، فيطرح المتداخل والعددان يتوافقان بالنصف، فيضرب الوفق وهو اثنان في ستّة ثمّ المرتفع في أصل الفريضة يبلغ ستّةً وثلاثين، ثلثها لأقرباء الاُمّ الأربعة لكلٍّ ثلاثة، وثلثاها لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت، فلكلّ اُنثى أربعة ولكلّ ذكر ثمانية.

وكذا الحكم لو كان من طرف الاُمّ أخ وجدّ، ومثلهما من طرف الأب وإن اختلفت الفريضة.

ولو كان المجتمع من طرف الجدودة للاُمّ جدّاً واحداً أو جدّة، مع الأجداد والإخوة المتعدّدين من طرف الأب، فللجدّ أو الجدّة للاُمّ الثلث، والباقي للإخوة والأجداد للأب بالسويّة مع تساويهم ذكوريّة واُنوثيّة وبالاختلاف مع الاختلاف.

ولو فُرض جدّة لاُمّ وجدّ لأب وأخ لأب، فلكلّ واحد منهم الثلث.

ولو كان بدل الجدّ للأب جدّة فلها ثلث الثلثين ـ اثنان من تسعة ـ وكذا لو كان بدل الأخ اُختاً، فلها ثلثهما.

ولو خلّف أخاً أو اُختاً لاُمّ مع الأجداد مطلقاً (١) للأب، فللأخ أو الاُخت

__________________

(١) ذكوراً كانوا أم إناثاً أم بالتفريق.

السدس، والباقي للأجداد. ولو تعدّد الإخوة للاُمّ فلهم الثلث. وهذا بخلاف الجدّ والجدّة للاُمّ فإنّ له الثلث وإن اتّحد.

ولو خلّف الجدّين للاُمّ أو أحدهما مع الإخوة للاُمّ وجدّاً أو جدّة للأب، فللمتقرّب بالاُمّ من الجدودة والإخوة الثلث وللجدّة للأب الثلثان، وعلى هذا قس ما يرد عليك.

﴿ التاسعة ﴾:

﴿ الجدّ وإن علا يقاسم الإخوة ﴾ ولا يمنع بُعدُ الجدّ الأعلى بالنسبة إلى الجدّ الأسفل المساوي للإخوة؛ لإطلاق النصوص بتساوي الإخوة والأجداد (١) الصادق بذلك ﴿ و ﴾ كذلك ﴿ ابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد ﴾ الدنيا وإن كانوا مساوين للإخوة المتقدّمين رتبةً على أولادهم؛ لما ذكر (٢).

﴿ وإنّما يَمنعُ الجدُّ ﴾ بالرفع ﴿ الأدنى ﴾ والجدّةُ وإن كانا للاُمّ ﴿ الجدَّ ﴾ بالنصب ﴿ الأعلى ﴾ وإن كان للأب، دون أولاد الإخوة مطلقاً (٣) وكذا يمنع كلّ طبقة من الأجداد من فوقَها ولا يمنعهم الإخوة.

﴿ ويمنع الأخُ ﴾ وإن كان للاُمّ ومثله الاُخت ﴿ ابنَ الأخ ﴾ وإن كان للأبوين؛ لأنّهما جهة واحدة يمنع الأقربُ منها الأبعدَ.

﴿ و ﴾ كذا ﴿ يمنع ابنُ الأخ ﴾ مطلقاً ﴿ ابن ابنه ﴾ مطلقاً ﴿ وعلى هذا ﴾ القياس يمنع كلّ أقرب بمرتبة وإن كان للاُمّ الأبعدَ وإن كان للأبوين. خلافاً للفضل

__________________

(١) الوسائل ١٧: ٤٨٨، الباب ٦ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.

(٢) من إطلاق النصوص.

(٣) سواء كانوا لأبوين أم لأحدهما.