درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۹۷: کتاب المیراث ۳۵: سهام مقدره ۲۱

 

﴿ الثانية عشرة ﴾:

﴿ أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كلّ ﴾ واحد من الأولاد ﴿ نصيبَ من يتقرّب به ﴾ فلأولاد الاُختِ المنفردةِ للأبوين أو الأبِ النصفُ تسميةً والباقي ردّاً وإن كانوا ذكوراً، ولأولاد الأخِ للأب المنفردِ المالُ وإن كان اُنثى قرابةً، ولولد الأخ أو الاُخت للاُمّ السدسُ وإن تعدّد الولد، ولأولاد الإخوة المتعدّدين لها الثلثُ، والباقي لأولاد المتقرّب بالأبوين إن وُجدوا، وإلّا فللمتقرّب بالأب، وإلّا رُدّ الباقي على ولد الأخ للاُمّ، وعلى هذا القياس باقي الأقسام.

واقتسام الأولاد مع تعدّدهم واختلافهم ذكوريّة واُنوثيّة كآبائهم ﴿ فإن كانوا أولاد كلالة الاُمّ فبالسويّة ﴾ أي الذكر والاُنثى سواء ﴿ وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت ﴾ للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

 ﴿ القول في ميراث الأعمام والأخوال ﴾ وأولادهم

وهم اُولوا الأرحام؛ إذ لم يرد على إرثهم في القرآن نصّ بخصوصهم وإنّما دخلوا في آية اولي الأرحام (١) وإنّما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم، والأجداد فصاعداً على الأشهر. ونقل عن الفضل أنّه لو خلّف خالاً وجدّة لاُمّ اقتسما المال نصفين (٢).

﴿ وفيه مسائل ﴾

الاُولى:

﴿ العمّ ﴾ المنفرد ﴿ يرث المال ﴾ أجمع لأبٍ كان أم لاُمّ ﴿ وكذا العمّة ﴾ المنفردة.

﴿ وللأعمام * ﴾ أي العمّين فصاعداً ﴿ المالُ ﴾ بينهم ﴿ بالسويّة، وكذا العمّات ﴾ مطلقاً (٣) فيهما (٤).

﴿ ولو اجتمعوا ﴾ الأعمام والعمّات ﴿ اقتسموه بالسويّة إن كانوا ﴾ جميعاً

__________________

(١) الأنفال: ٧٥، والأحزاب: ٦.

(٢) نقله الصدوق في الفقيه ٤: ٢٩٢ ـ ٢٩٣.

(*) في ( ق ) و ( س ): الأعمام.

(٣) لأب أو لاُمّ.

(٤) أي في الأعمام والعمّات.

أعماماً أو عمّاتٍ ﴿ لاُمّ ﴾ أي إخوة أب الميّت من اُمّه خاصّة ﴿ وإلّا ﴾ يكونوا لاُمّ خاصّة، بل للأبوين أو للأب ﴿ فبالتفاوت ﴾ للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

﴿ والكلام في قرابة الأب وحده ﴾ من الأعمام والأخوال ﴿ كما سلف في الإخوة ﴾: من أنّها لا ترث إلّا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة، واستحقاق الفاضل عن حقّ قرابة الاُمّ من السدس والثلث وغير ذلك.

﴿ الثانية ﴾:

﴿ للعمّ الواحد للاُمّ أو العمّة ﴾ الواحدة لها ﴿ مع قرابة الأب ﴾ أي العمّ أو العمّة للأب الشامل للأبوين وللأب وحده ﴿ السدس، وللزائد ﴾ عن الواحد مطلقاً (١) ﴿ الثلث ﴾ بالسويّة كما في الإخوة ﴿ والباقي ﴾ عن السدس والثلث من المال ﴿ لقرابة الأب ﴾ والاُمّ أو الأب مع فقده (٢) ﴿ وإن كان ﴾ قرابةُ الأب ﴿ واحداً ﴾ ذكراً أو (٣) اُنثى. ثمّ إن تعدّد واختلف بالذكورة والاُنوثة فللذكر مثل حظّ الاُنثيين كما مرّ.

﴿ الثالثة ﴾:

﴿ للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال ﴾ أو الخالات ﴿ مع الانفراد المالُ بالسويّة ﴾ لأبٍ كانوا أم لاُمّ أم لهما.

﴿ ولو ﴾ اجتمعوا و ﴿ تفرّقوا ﴾ بأن خلّف خالاً لأبيه أي أخا اُمّه لأبيها،

__________________

(١) ذكوراً وإناثاً أو بالتفريق.

(٢) أي فقد قرابة الأب والاُمّ.

(٣) في ( ع ) و ( ف ) بدل « أو »: و.