بمجرّد الأثر لمالك (١) محترم ؟ مع أنّه أعمّ والعامّ لا يدلّ على الخاصّ.
وعلى المشهور يكون مع الأثر لقطة، ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليّاً كالحمام؛ للأصل، إلّا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه.
__________________
(١) في ( ع ): بمالك.
الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)
استاد سیدحسین هاشمیان
کتاب الصید و الذباحة ۱۷: فی اللواحق ۵
نویسنده: زین الدین بن علی بن احمد عاملی جُبَعی (شهید ثانی)
دستهبندی: فقه