درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۶۹: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۱۱

 

كلامهم بإرادة الارتزاق.

وقد اختار جماعة (١) جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعيّناً ، أو تعيّن وكان القاضي محتاجاً.

وقد صرّح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصّلية وغيرها ، فجوّز أخذ الأُجرة في الأوّل ، قال في شرح عبارة والده في القواعد في الاستئجار على تعليم الفقه ما لفظه : الحقّ عندي أنّ كلّ واجب على شخص معيّن لا يجوز للمكلّف أخذ الأُجرة عليه. والذي وجب كفاية ، فإن كان ممّا لو أوقعه بغير نيّة لم يصحّ ولم يزل الوجوب ، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه ؛ لأنّه عبادة محضة ، وقال الله تعالى ﴿وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (٢) ، حَصَرَ غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص ، وما يفعل بالعوض لا يكون كذلك ، وغير ذلك يجوز أخذ الأُجرة عليه إلاّ ما نصّ الشارع على تحريمه كالدفن (٣) ، انتهى.

نعم ، ردّه في محكي جامع المقاصد بمخالفة (٤) هذا التفصيل لنصّ (٥)

__________________

(١) منهم : العلاّمة في المختلف ٥ : ١٨ وغيره ، والمحقق في الشرائع ٤ : ٦٩ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٩٨.

(٢) البيّنة : ٥.

(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٦٤.

(٤) في «ع» و «ص» : لمخالفة.

(٥) في «ف» : نصّ.

الأصحاب (١).

أقول : لا يخفى أنّ الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثاني ، فهذا والده قد صرّح في المختلف بجواز أخذ الأجر (٢) على القضاء إذا لم يتعيّن (٣) ، وقبله المحقّق في الشرائع (٤) ، غير أنّه قيّد صورة عدم التعيين بالحاجة ، ولأجل ذلك اختار العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه (٥) ما اختاره فخر الدين من التفصيل ، ومع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرّح به إلاّ المحقق الثاني (٦) ، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة (٧)؟!

مقتضى القاعدة في المقام

فالذي (٨) ينساق إليه النظر : أنّ مقتضى القاعدة في كلّ عمل له منفعة محلّلة مقصودة ، جواز أخذ الأُجرة والجعل عليه وإن كان داخلاً في العنوان الذي أوجبه الله على المكلّف ، ثمّ إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأُجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده ، سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة ، وإن لم يصلح استحقّ الأُجرة وبقي‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٧ : ١٨٢ ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٩٣.

(٢) كذا في «ف» ، وفي غيرها : الأُجرة.

(٣) المختلف ٥ : ١٨.

(٤) انظر الشرائع ٤ : ٦٩.

(٥) المصابيح (مخطوط) : ٥٩ ٦٠.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٣٦ ٣٧.

(٧) رسالة في صلاة الجمعة ، (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد) : ٩٢.

(٨) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : والذي.