درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۷۹: جوائز سلطان ۱

 

[المسألة] الثانية

جوائز السلطان وعمّاله وصور المسألة

جوائز السلطان وعمّاله ، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّاناً أو عوضاً ، لا يخلو عن أحوال :

لأنّه إمّا أن لا يعلم أنّ (١) في جملة أموال هذا الظالم مال محرّم يصلح لكون المأخوذ هو (٢) من ذلك المال ، وإمّا أن يعلم.

وعلى الثاني : فإمّا أن لا يعلم أنّ ذلك المحرّم أو شيئاً منه هو (٣) داخل في المأخوذ ، وإمّا أن يعلم ذلك.

وعلى الثاني : فإمّا أن يعلم تفصيلاً ، وإمّا أن يعلم إجمالاً ، فالصور أربع :

الاولى ، أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها

أمّا الاولى ، فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلّية التصرّف ؛ للأصل والإجماع والأخبار الآتية ، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنّه يشترط في حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له ، مثل ما عن‌

__________________

(١) لم ترد «أنّ» في «ش».

(٢) شطب على «هو» في «ف» و «ن».

(٣) شطب على «هو» في «ن».

الاحتجاج عن الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان عجّل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا (١) لما في يده ، ولا يتورّع (٢) عن (٣) أخذ ماله ، ربما نزلتُ في قريةٍ (٤) وهو فيها ، أو أدخل (٥) منزله وقد حضر طعامه ، فيدعوني إليه ، فإن لم آكل (٦) عاداني عليه (٧) ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه ، وأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر (٨) فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده ، فهل عليّ فيه (٩) شي‌ء إن أنا نلت منه؟ (١٠).

الجواب : «إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده ،

__________________

(١) في الوسائل ونسخة بدل «ش» : مستحلٍّ.

(٢) في المصدر ونسخة بدل «ش» : ولا يرعَ.

(٣) في «ف» : من.

(٤) في المصدر و «ص» : قريته.

(٥) في «خ» : وأدخل.

(٦) في المصدر و «ص» ونسخة بدل «ش» زيادة : من طعامه ، وفي مصححة «م» : طعامه.

(٧) لم ترد «عليه» في غير «ش».

(٨) ورد في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» بدل عبارة : «وإن أهدى إلى آخر» العبارة التالية : وإن أهدى إليّ هذا الوكيل.

(٩) لم ترد «فيه» في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع».

(١٠) عبارة : «إن أنا نلت منه» من «ش» والمصدر.