درس مکاسب محرمه

جلسه ۴۰: کسب به وسیله عین نجس ۲۷

 

المسألة الثانية

جواز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة

يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة‌ بلا خلافٍ ظاهر ، إلاّ ما عن ظاهر إطلاق العماني (١) ؛ ولعلّه كإطلاق كثيرٍ من الأخبار : بأنّ «ثمن الكلب سحتٌ» (٢) محمول على الهراش ؛ لتواتر الأخبار (٣) واستفاضة نقل الإجماع (٤) على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة.

ثمّ إنّ ما عدا كلب الهراش على أقسام :

كلب الصيد السلوقي

أحدها ـ كلب الصيد السلوقي ، وهو المتيقّن من (٥) الأخبار (٦) ومعاقد‌

__________________

(١) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ٢٨) : ولا مخالف سوى الحسن العماني ، على ما حكي.

(٢) الوسائل ١٢ : ٦٢ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥ و ٩ ، والصفحة : ٨٣ ، الباب ١٤ من نفس الأبواب ، الحديث ٢ و ٨.

(٣) الوسائل ١٢ : ٦٣ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٧ و ٨ ، والصفحة : ٨٣ ، الباب ١٤ من نفس الأبواب ، الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧.

(٤) سيأتي نقله عن الخلاف والمنتهى وإيضاح الفوائد وغيرها.

(٥) في «ن» ، «م» ، «ع» ، «ص» : عن.

(٦) المشار إليها في الهامش (٣).

الإجماعات الدالّة على الجواز.

كلب الصيد غير السلوقي

الثاني كلب الصيد غير السلوقي ، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية (١).

ويدلّ عليه قبل الإجماع المحكيّ عن الخلاف والمنتهى والإيضاح (٢) وغيرها (٣) الأخبار المستفيضة :

الأخبار المستفيضة الدالّة على الجواز

منها : قوله عليه‌السلام في رواية القاسم بن الوليد ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، قال : سحت ، وأمّا الصيود فلا بأس به» (٤).

ومنها : الصحيح عن ابن فضّال عن أبي جميلة ، عن ليث ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال عليه‌السلام : نعم ، ويؤكل ثمنه» (٥).

ومنها : رواية أبي بصير ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس به ، وأمّا الآخر فلا يحلّ ثمنه» (٦).

__________________

(١) المقنعة : ٥٨٩ ، النهاية : ٣٦٤.

(٢) الخلاف ٣ : ١٨٢ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣٠٢ ، المنتهي ٢ : ١٠٠٩ ، إيضاح الفوائد ١ : ٤٠٢.

(٣) مثل الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤ ، والدروس ٣ : ١٦٨.

(٤) الوسائل ١٢ : ٨٣ ، الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ و ٧.

(٥) التهذيب ٩ : ٨٠ ، الحديث ٣٤٣ ، ولم نقف عليه في الوسائل.

(٦) الوسائل ١٢ : ٨٣ ، الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥ ، مع اختلاف يسير.