درس مکاسب - بیع

جلسه ۱۷۶: بیع فضولی ۵۹

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 

مسألة

حكم المالك مع المشتري لو لم يجز

لو لم يجز المالك ، فإن كان المبيع في يده فهو ، وإلاّ فله انتزاعه‌ ممّن وجده في يده مع بقائه ، ويرجع بمنافعه المستوفاة وغيرها على الخلاف المتقدّم (١) في البيع الفاسد (٢) ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمانٍ وقع في يده.

ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر ، وفُرض زيادة القيمة عنده ، ثمّ نقصت عند الأخير ، اختصّ السابق بالرجوع بالزيادة عليه ، كما صرّح به جماعة في الأيدي المتعاقبة (٣).

حكم المشتري مع الفضولي

هذا كلّه حكم المالك مع المشتري ، وأمّا حكم المشتري مع الفضولي ، فيقع الكلام فيه (٤) تارة في الثمن ، وأُخرى في ما يغرمه للمالك‌

__________________

(١) كذا في «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : المقدّم.

(٢) راجع الصفحة ٢٠١ ٢٠٨ (الثالث من الأُمور المتفرّعة على المقبوض بالعقد الفاسد).

(٣) منهم العلاّمة في القواعد ١ : ٢٠٢ والتذكرة ٢ : ٣٧٧ ، والشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢٠٥ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٥٩.

(٤) لم ترد «فيه» في «ف».

زائداً على الثمن ، فهنا مسألتان :

الاولى

رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلاً بكونه فضولياً

أنّه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلاً بكونه فضوليّاً ، سواء كان باقياً أو تالفاً ، ولا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكاً ؛ لأنّ اعترافه مبنيّ على ظاهر يده ، نعم لو اعترف به على وجهٍ يعلم عدم استناده إلى اليد كأن يكون اعترافه (١) بذلك بعد قيام البيّنة لم يرجع بشي‌ء. ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره ، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ «الإقرار» من دلالته على الواقع وجهان.

لو كان عالماً بكونه فضولياً وكان الثمن باقياً

وإن كان عالماً بالفضوليّة ، فإن كان الثمن باقياً استردّه وفاقاً للعلاّمة (٢) وولده (٣) والشهيدين (٤) والمحقّق الثاني (٥) رحمهم‌الله ؛ إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعاً ، ومجرّد تسليطه عليه لو كان موجباً لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد ؛ لتسليط كلٍّ من المتبايعين صاحبَه على ماله ، ولأنّ الحكم بصحّة البيع لو أجاز المالك كما هو المشهور ـ

__________________

(١) في «ف» : كأن اعترف.

(٢) القواعد ١ : ١٢٤ والتذكرة ١ : ٤٦٣.

(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٨ و ٤٢١.

(٤) الدروس ٣ : ١٩٣ ، واللمعة الدمشقية : ١١٠ ، والروضة البهية ٣ : ٢٣٤ ٢٣٥ ، والمسالك ٣ : ١٦٠ ١٦١.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٧٧.