درس مکاسب - بیع

جلسه ۱۸۸: بیع فضولی ۷۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 

ثمّ إنّ صحّة البيع فيما يملكه مع الردّ مقيّدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولّد من عدم الإجازة مانع شرعي ، كلزوم ربا ، وبيع آبقٍ من دون ضميمة (١) ، وسيجي‌ء الكلام في محلّها (٢).

ثمّ إنّ البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصّته من الثمن ، وموقوف في غيره بحصّته.

طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن

وطريق معرفة حصّة كلٍّ منهما من الثمن في غير المثلي : أن يقوّم كلٌّ منهما منفرداً ، فيؤخذ لكلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين ، مثاله كما عن السرائر (٣) ـ : ما إذا كان ثمنهما (٤) ثلاثة (٥) دنانير ، وقيل : «إنّ قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان» فيرجع المشتري بثلثي الثمن.

كيفية تقسيط الثمن عند جماعة من الأعلام

وما ذكرنا من الطريق هو المصرّح به في الإرشاد ، حيث قال : ويقسّط المسمّى (٦) على القيمتين (٧). ولعلّه أيضاً مرجع (٨) ما في الشرائع (٩)

__________________

(١) قيّده صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٠٩.

(٢) كذا في النسخ ، والظاهر أنّ الصحيح : «في محلّه» كما استُظهر في «ص».

(٣) السرائر ٢ : ٢٧٦.

(٤) كذا في «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : ثمنها.

(٥) كذا في «ف» ومصحّحة «ص» ، وفي سائر النسخ : ثلاث.

(٦) في «ف» : «الثمن» ، وفي هامش «م» زيادة : الثمن خ ل.

(٧) الإرشاد ١ : ٣٦٠.

(٨) في «ف» : يرجع إلى.

(٩) الشرائع ٢ : ١٥.

والقواعد (١) واللمعة (٢) : من أنّهما يقوّمان جميعاً ثمّ يقوّم أحدهما ؛ ولهذا (٣) فسّر بهذه العبارة المحقّق الثاني عبارة الإرشاد ، حيث قال : طريق تقسيط المسمّى (٤) على القيمتين .. إلخ (٥).

لكنّ الإنصاف : أنّ هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط واستظهرناه من السرائر ؛ إذ لو كان المراد من «تقويمهما معاً» : تقويم كلٍّ منهما لا تقويم المجموع لم يحتج إلى قولهم : «ثمّ يقوّم أحدهما ، ثمّ تنسب قيمته» إذ ليس هنا إلاّ أمران : تقويم كلٍّ منهما ، ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين ؛ فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين ، ثمّ تقويم أحدهما بنفسه ، ثمّ ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع.

المناقشة في الكيفية المذكورة

ومن هنا أنكر عليهم جماعة (٦) تبعاً لجامع المقاصد (٧) إطلاق القول بذلك ؛ إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة ، كما في مصراعي باب وزوج خفّ إذا فرض تقويم‌

__________________

(١) القواعد ١ : ١٢٥.

(٢) اللمعة الدمشقية : ١١٠.

(٣) كذا في «ف» ، «ع» و «ص» ، وفي سائر النسخ : ولذا.

(٤) في «ف» : «الثمن» ، وفي هامش «م» زيادة : الثمن خ ل.

(٥) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢١٩.

(٦) مثل الشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٦٢ والروضة ٣ : ٢٣٩ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٤٠٢ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥١٤ ، وانظر مفتاح الكرامة ٤ : ٢٠٤.

(٧) جامع المقاصد ٤ : ٧٨.