درس مکاسب - بیع فضولی

جلسه ۴۲: بیع فضولی ۴۲

 

يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدّم من زمانه.

الايراد الخامس ، وجوابه

الخامس (١) : أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل وعن كون المال ملك المشتري الأوّل ، فقد وقع العقد الثاني على ماله ، فلا بدّ من إجازته له (٢) كما لو بيع المبيع من شخصٍ آخر فأجاز المالك البيعَ الأوّل ، فلا بدّ من إجازة المشتري البيع الثاني حتّى يصحّ ويلزم ، فعلى هذا يلزم توقّف إجازة كلٍّ من الشخصين على إجازة الآخر ، وتوقّف صحّة كلٍّ من العقدين (٣) على إجازة المشتري الغير الفضولي ، وهو من الأعاجيب! بل من المستحيل ؛ لاستلزام ذلك عدم تملّك المالك الأصلي (٤) شيئاً من الثمن والمثمن ، وتملّك المشتري الأوّل المبيع بلا عوض إن اتّحد الثمنان ، ودون تمامه إن زاد الأوّل ، ومع زيادة إن نقص (٥) ؛ لانكشاف وقوعه في ملكه (٦) فالثمن له ، وقد كان المبيع له أيضاً بما بذله من الثمن ، وهو ظاهر.

والجواب عن ذلك : ما تقدّم في سابقه من ابتنائه على وجوب‌

__________________

(١) هذه تتمّة كلام المحقّق التستري في المقابس.

(٢) كلمة «له» من «ف».

(٣) كذا في «ش» والمصدر وهامش «ن» ، وفي «ف» : العقد ، وفي سائر النسخ : العقد والإجازة.

(٤) كذا في «ف» والمصدر ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : الأصيل.

(٥) العبارة في «ف» هكذا : أو زاد الأوّل مع زيادة ؛ لانكشاف ..

(٦) لم ترد «في ملكه» في غير «ش» ، إلاّ أنّها استدركت في «ن» ، «خ» و «م».

كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد ، وهو ممنوع.

والحاصل : أنّ منشأ الوجوه الثلاثة (١) الأخيرة شي‌ء واحد ، والمحال على تقديره مسلّم بتقريرات مختلفة قد نبّه عليه في الإيضاح (٢) وجامع المقاصد (٣).

الايراد السادس ، وجوابه

السادس : أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل (٤) ما هو من لوازمهما‌ (٥) ، ولمّا (٦) باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه وتملّك الثمن ، وهو لا يجامع صحّة العقد الأوّل ، فإنّها تقتضي تملّك (٧) المالك للثمن الأوّل ، وحيث وقع الثاني يكون فسخاً له وإن لم يعلم بوقوعه ، فلا يجدي الإجازة المتأخّرة.

وبالجملة ، حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها ، فكما أنّ التصرّف المنافي مبطل لها فكذلك (٨) عقد الفضولي.

والجواب : أنّ فسخ عقد الفضولي هو إنشاء ردّه ، وأمّا الفعل‌

__________________

(١) لم ترد «الثلاثة» في «ش».

(٢) انظر إيضاح الفوائد ١ : ٤١٩.

(٣) انظر جامع المقاصد ٤ : ٧٣ ٧٤.

(٤) في «ف» : نقل.

(٥) في «ف» و «ش» : لوازمها.

(٦) كذا في أكثر النسخ والمصدر ، وفي «خ» و «ش» ونسخة بدل «ع» : «ولو» ، وفي «ص» : فلمّا.

(٧) في غير «ش» : ملك.

(٨) في غير «ف» : كذلك.