درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۴: احتیاط ۳۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 

الرابع

أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة

أنّا ذكرنا في المطلب الأوّل (١) المتكفّل لبيان حكم أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة : أنّ مسائله أربع : الاولى منها الشبهة الموضوعيّة.

المسائل الثلاث الأخر : اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم

وأمّا الثلاث الأخر وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب ؛ لاشتباه الحكم من جهة عدم النصّ ، أو إجمال النصّ ، أو تعارض النصّين

فحكمها يظهر ممّا ذكرنا في الشبهة المحصورة (٢).

لكنّ أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني ، كما إذا تردّد الغناء المحرّم بين مفهومين بينهما عموم من وجه ؛ فإنّ مادّتي الافتراق من هذا القسم. ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة (٣) واختلف في تعيينه (٤). ومثل (٥) قوله عليه‌السلام : «من جدّد قبرا

__________________

(١) راجع الصفحة ١٩٧.

(٢) في (ر) بدل «المحصورة» : «الموضوعيّة».

(٣) كما في رواية حفص : «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة». الوسائل ٥ : ٨١ ، الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث ١ و ٢.

(٤) انظر نفس المصدر ، ذيل الحديث ٢.

(٥) في (ه): «ومثله».

أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام» (١) ؛ حيث قرئ : «جدّد» بالجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة ، وقرئ «جدث» بالجيم والثاء المثلّثة (٢).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٨٦٨ ، الباب ٤٣ من أبواب الدفن ، الحديث الأوّل.

(٢) انظر تفصيل الأقوال في الفقيه ١ : ١٢٠ ـ ١٢١ ، ذيل الحديث ٥٧٩ ، والتهذيب ١ : ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ، ذيل الحديث ١٤٩٧.