درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۰: استصحاب ۱۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 

وإن اريد بالحكم الشرعيّ الإطلاق الثاني الأعمّ ، فلم يقل أحد باعتباره في غير الحكم الشرعيّ وعدمه في الحكم الشرعيّ ؛ لأنّ الأخباريّين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئيّة.

الأقوى في حجّية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم

ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة :

الأوّل : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ مطلقا ـ جزئيّا كان كنجاسة الثوب ، أو كلّيا كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر ـ وهو الظاهر ممّا حكاه المحقّق الخوانساري (١).

الثاني : اعتباره في ما عدا الحكم الشرعيّ الكلّي وإن كان حكما جزئيا ، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابيّة عن الأخباريّين (٢).

الثالث : اعتباره في الحكم الجزئيّ دون الكلّي ودون الامور الخارجيّة ، وهو الذي ربما يستظهر ممّا حكاه السيّد شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد قدس‌سره في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه (٣).

الوجه الثالث :

المستصحب إمّا حكم تكليفي وإمّا حكم وضعي

من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا ، وقد يكون

__________________

(١) تقدّم كلامه في الصفحة السابقة.

(٢) الرسائل الاصوليّة : ٤٢٥.

(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٣٩ ، ولكن لم نقف على هذه الحاشية في الموضع المذكور فيما عندنا من نسخة مشارق الشموس ، انظر المشارق : ٢٨١.

وضعيّا شرعيّا (١) كالأسباب والشروط والموانع.

القول بالتفصيل بين التكليفي وغيره

وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفيّ وغيره ، بالإنكار في الأوّل دون الثاني (٢).

وإنّما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أنّه تقسيم لأحد قسميه ؛ لأنّ ظاهر كلام المفصّل المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفيّ والوضعيّ ، إلاّ أنّ آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط والموانع ، دون السببيّة والشرطيّة والمانعيّة ، وسيتّضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرّض لأدلّة الأقوال (٣).

__________________

(١) لم ترد «شرعيا» في (ت).

(٢) الوافية : ٢٠٢.

(٣) انظر الصفحة ١٢١ ـ ١٢٤.

[تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب](١)

وأمّا بالاعتبار الثاني ، فمن وجوه أيضا :

أحدها :

دليل المستصحب إمّا الإجماع وإمّا غيره

من حيث إنّ الدليل المثبت للمستصحب إمّا أن يكون هو الإجماع ، وإمّا أن يكون غيره. وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالي ، فأنكر الاستصحاب في الأوّل (٢). وربما يظهر من صاحب الحدائق ـ فيما حكي عنه في الدرر النجفيّة ـ أنّ محلّ النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع (٣). وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلّة الأقوال إن شاء الله.

الثاني :

المستصحب إمّا يثبت بالدليل العقلي وإمّا بالدليل الشرعي

من حيث إنّه قد يثبت بالدليل الشرعيّ ، وقد يثبت بالدليل العقليّ. ولم أجد من فصّل بينهما ، إلاّ أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقليّ ـ وهو الحكم العقليّ المتوصّل به إلى حكم شرعي ـ تأمّلا ؛ نظرا إلى أنّ الأحكام العقليّة كلّها مبيّنة مفصّلة من حيث مناط الحكم (٤) ، والشكّ في بقاء المستصحب وعدمه لا بدّ وأن

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) المستصفى ١ : ١٢٨.

(٣) الدرر النجفيّة : ٣٤.

(٤) في (ر) و (ص) زيادة : «الشرعي».