درس کفایه الاصول - جلد دوم

جلسه ۴۷: مفهوم شرط ۸

 

بما حاصله: أنّ التفصّي لا يبتني على كلّيّة الوجوب ؛ لما أفاده. وكونُ الموضوع له في الإنشاء عامّاً لم يقم عليه دليل، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه ؛ حيث إنّ الخصوصيّات بأنفسها مستفادة من الألفاظ.

وذلك لما عرفت من أنّ الخصوصيّات في الإنشاءات والإخبارات، إنّما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوتٍ أصلاً بينهما.

ولعمري لا يكاد ينقضي تعجّبي، كيف تُجعل خصوصيّات الإنشاء من خصوصيّات المستعمل فيه ؟ مع أنّها - كخصوصيّات الإخبار - تكون ناشئة من الاستعمال، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قِبَل الاستعمال، كما هو واضح لمن تأمّل.

٢ - إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء فلابدّ من التصرّف في ظهور الجملة

الأمر الثاني: انّه إذا تعدّد الشرط مثل: « إذا خفي الأذانُ فقصِّر » و « إذا خفي الجدران فقصِّر »، فبناءً على ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم، لابدّ من التصرّف ورفع اليد عن الظهور:

وجوه التصرّف في الظهور

 - إمّا بتخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الاخرى، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين.

 - وإمّا برفع اليد عن المفهوم فيهما، فلا دلالة لهما على عدم مدخليّة شيءٍ آخر في الجزاء، بخلاف الوجه الأوّل، فإنّ فيهما الدلالة على ذلك.

 - وإمّا بتقييد إطلاق الشرط في كلّ منهما بالآخر، فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معاً، فإذا خفيا وجب القصر، ولا يجب عند انتفاء خفائهما، ولو خفي أحدهما.

 - وإمّا بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما، بأن يكون تعدّد الشرط قرينة على أنّ الشرط في كلٍّ منهما ليس بعنوانه الخاصّ، بل بما هو مصداق لما يعمّهما من العنوان.

مساعدة العرف على الوجه الثاني وحكم العقل بتعيين الوجه الرابع

ولعلّ العرف يساعد على الوجه الثاني، كما أنّ العقل ربما يعيّن هذا الوجه، بملاحظة أنّ الأُمور المتعدّدة - بما هي مختلفة - لا يمكن أن يكون كلّ منها (١) مؤثّراً في واحد ؛ فإنّه لابدّ من الربط الخاصّ بين العلّة والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنين - بما هما إثنان -، ولذلك أيضاً لا يصدر من الواحد إلّا الواحد.

فلابدّ من المصير إلى أنّ الشرط في الحقيقة واحد، وهو المشترك بين الشرطين، بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، وبقاءِ إطلاق الشرط في كلّ منهما على حاله، وإن كان بناء العرف والأذهان العاميّة على تعدّد الشرط، وتأثير كلّ شرط بعنوانه الخاصّ، فافهم (٢).

٣ - إذا تعدّدالشرط واتّحد الجزاء فهل يلتزم بتعدّد الجزاء أم بتداخله ؟

الأمر الثالث: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء، فلا إشكال على الوجه الثالث. وأمّا على سائر الوجوه، فهل اللازم الإتيان (٣) بالجزاء متعدّداً، حَسَبَ تعدُّدِ الشروط، أو يتداخل، ويُكتفى بإتيانه دفعةً واحدةً ؟ فيه أقوال:

__________________

(١) في « ر » و « ش »: كلّ منهما.

(٢) هنا زيادة مشطوبٌ عليها في الأصل و « ن »، ولكنها مثبتةٌ في « ق » و « ش »، وهي: « وأمّا رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه، فلا وجه لأن يصار إليه، إلّا بدليل آخر، إلّا أن يكون ما أُبقي على المفهوم أظهر، فتدبّر جيّداً ».

وقد علّق المصنف عليها بقوله: « ولازمه تقييد منطوقها بمفهوم الآخر، فلا يكون عند ثبوت شرطها ثبوت الجزاء إلّا إذا كان شرط الآخر يلزم ثانياً ».

وفي نهاية الدراية ٢: ٤٢٢ تعقيباً على الزيادة: « ضُرب عليه خطّ المحو في النسخة المصحّحة، ولعلّه أنسب ». أيضاً يراجع نهاية النهاية ١: ٢٦٣.

(٣) في الأصل وبعض طبعاته: فهل اللازم لزوم الإتيان. وفي « ر » وحقائق الأُصول ومنتهى الدراية مثل ما أثبتناه.

والمشهور: عدم التداخل.

وعن جماعة - منهم المحقّق الخوانساريّ (١) -: التداخل.

وعن الحلّي (٢): التفصيل بين اتّحاد جنس الشروط وتعدّده.

التحقيق في المسألة: ضرورة التصرّف في الشرط على القول بالتداخل

والتحقيق: أنّه لمّا كان ظاهر الجملة الشرطيّة حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، أو بكشفه عن سببه، وكان قضيّته تعدّدَ الجزاء عند تعدّد الشرط، كان الأخذُ بظاهرها - إذا تعدّد الشرط حقيقةً أو وجوداً - محالاً ؛ ضرورة أنّ لازمه أن تكون الحقيقة الواحدة - مثل الوضوء - بما هي واحدة - في مثل: إذا بُلتَ فتوضّأ، و: إذا نمتَ فتوضّأ، أو في ما إذا بال مكرّراً، أو نام كذلك - محكوماً (٣) بحكمين متماثلين، وهو واضح الاستحالة كالمتضادّين.

فلابدّ على القول بالتداخل من التصرّف فيه:

وجوه التصرّف في الشرط

- إمّا بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث، بل على مجرّد الثبوت.

- أو الالتزامِ بكون متعلّق الجزاء وإن كان واحداً صورةً، إلّا أنّه حقائقُ متعدّدة - حَسَبَ تعدّد الشرط -، متصادقةٌ على واحدٍ. فالذمّة وإن اشتغلت بتكاليفِ متعدّدة حسب تعدّد الشروط، إلّا أنّ الاجتزاء بواحد ؛ لكونه مجمعاً لها، كما في: أكرِم هاشميّاً وأضِف عالماً، فأكرمَ العالمَ الهاشميّ بالضيافة ؛ ضرورة أنّه بضيافته بداعي الأمرين يصدق أنّه امتثلهما، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله

__________________

(١) مشارق الشموس: ٦١.

(٢) السرائر ١: ٢٥٨.

(٣) الصحيح: محكومة.