درس الروضة البهیة (فقه ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۱۷: مطهرات (۲)

 

﴿ والجسم الطاهر ﴾ غير اللَزج ولا الصَقيل (١) ﴿ في غير المتعدّي من الغائط ﴾.

﴿ والشمس ما جفّفته ﴾ بإشراقها عليه وزالت عين النجاسة عنه ﴿ من الحُصُر والبواري ﴾ من المنقول ﴿ وما لا يُنقل ﴾ عادةً مطلقاً : من الأرض وأجزائها ، والنبات (٢) والأخشاب ، والأبواب المثبتة ، والأوتاد الداخلة ، والأشجار ، والفواكه الباقية عليها وإن حان أوان قطافها (٣).

ولا يكفي تجفيف الحرارة؛ لأنّها لا تُسمّى شمساً ، ولا الهواءُ المنفرد بطريقٍ أولى. نعم ، لا يضرّ انضمامه إليها. ويكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع ، بخلاف المتعدّد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه.

﴿ والنار ما أحالته ﴾ رَماداً أو دُخاناً (٤) لا خزفاً وآجراً في أصحّ القولين ، وعليه المصنّف في غير البيان (٥) وفيه (٦) قوّى قول الشيخ بالطهارة فيهما (٧).

﴿ ونقص البئر ﴾ بنزح المقدّر منه. وكما يطهر البئر بذلك فكذا حافّاته وآلات النزح والمباشر وما يصحبه حالته.

﴿ وذهاب ثلثي العصير ﴾ مطهِّرٌ للثلث الآخر ـ على القول بنجاسته ـ والآلات والمزاول.

____________________

(١) في (ر) : الصيقل.

(٢) في (ش) : النباتات.

(٣) بكسر القاف وفتحها.

(٤) بتضعيف الخاء وتخفيفها.

(٥) الدروس ١ : ١٢٥ ، والذكرى ١ : ١٣٠.

(٦) البيان : ٩٢.

(٧) اُنظر الخلاف ١ : ٤٩٩ ، المسألة ٢٣٩.

﴿ والاستحالة ﴾ كالميتة والعذرة تصير تراباً ودوداً ، والنطفة والعَلَقة تصير حيواناً غير الثلاثة ، والماء النجس بولاً لحيوانٍ مأكولٍ ولبناً ، ونحو ذلك.

﴿ وانقلاب الخمر خَلّاً ﴾ وكذا العصير بعد غليانه واشتداده.

﴿ والإسلام ﴾ مطهِّرٌ لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتّصل به : من شعر ونحوه ، لا لغيره كثيابه.

﴿ وتطهر العين والأنف والفم باطُنها وكلُّ باطنٍ ﴾ كالاُذن (١) والفرج ﴿ بزوال العين ﴾ ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه ، كالطعام والكحل. أمّا الرطوبة الحادثة فيه ـ كالريق والدمع ـ فبحكمه. وطُهر (٢) ما يتخلّف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرّتين على ما اختاره المصنّف من العدد ، ومرّةً في غير نجاسة البول على ما اخترناه (٣).

﴿ ثمّ الطهارة ﴾ على ما علم من تعريفها ﴿ اسمٌ للوضوء والغُسل والتيمّم* ﴾ الرافع للحدث أو المبيح للصلاة على المشهور ، أو مطلقاً على ظاهر التقسيم.

____________________

(١) بضمّ الذال وسكونها.

(٢) في (ف) : يطهر.

(٣) راجع الصفحة ٦٩.

(*) في (ق) : أو الغسل أو التيمّم.