درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶۳: تنبیهات استصحاب ۱۹

 

الطهارة بعد المذي ، الشكّ في مقدار تأثير المؤثّر ـ وهو الوضوء ـ وأنّ المتيقّن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده ، أو أنّا نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمرّ لو لا ما جعله الشارع رافعا. فعلى الأوّل ، لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشيء رافعا ؛ لأنّ المتيقّن تأثير السبب مع عدم ذلك الشيء ، والأصل عدم التأثير مع وجوده ، إلاّ أن يتمسّك باستصحاب وجود المسبّب ، فهو نظير ما لو شكّ في بقاء تأثير الوضوء المبيح ـ كوضوء التقيّة بعد زوالها ـ لا من قبيل الشكّ في ناقضيّة المذي. وعلى الثاني ، لا معنى لاستصحاب العدم ؛ إذ لا شكّ في مقدار تأثير المؤثّر حتّى يؤخذ بالمتيقّن.

مناقشة ثالثة فيما أفاده النراقي قدس‌سره

وأمّا ثالثا : فلو سلّم جريان استصحاب العدم حينئذ ، لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعا حاكما على هذا الاستصحاب ؛ لأنّ الشكّ في أحدهما ليس مسبّبا عن الشكّ في الآخر ، بل مرجع الشكّ فيهما إلى شيء واحد ، وهو : أنّ المجعول في حقّ المكلّف في هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة. نعم ، يستقيم ذلك فيما إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجيّ ـ أعني وجود المزيل وعدمه ـ لأنّ الشكّ في كون المكلّف حال الشكّ مجعولا في حقّه الطهارة أو الحدث مسبّب عن الشكّ في تحقّق الرافع ، إلاّ أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجماليّ بجعل أحد الأمرين في حقّ المكلّف غير جار (١).

__________________

(١) في (ص) زيادة : «فتأمّل».

الأمر الثالث

عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة

أنّ المتيقّن السابق إذا كان ممّا يستقلّ به العقل ـ كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسّنات والمقبّحات العقليّة ـ فلا يجوز استصحابه ؛ لأنّ الاستصحاب إبقاء ما كان ، والحكم العقليّ موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به ، فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني حكم به حكما قطعيّا كما حكم أوّلا ، وإن أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلك الحكم ، ولو ثبت مثله بدليل لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد.

وأمّا الشكّ في بقاء الموضوع ، فإن كان لاشتباه خارجيّ ـ كالشكّ في بقاء الإضرار في السمّ الذي حكم العقل بقبح شربه ـ فذلك خارج عمّا نحن فيه ، وسيأتي الكلام فيه (١).

وإن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلا واحتمال مدخليّة موجود مرتفع أو معدوم حادث في موضوعيّة الموضوع ، فهذا غير متصوّر في المستقلاّت العقليّة ؛ لأنّ العقل لا يستقلّ بالحكم إلاّ بعد إحراز الموضوع

__________________

(١) انظر الصفحة ٢١٧.