درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۳۴: کتاب الصید و الذباحة ۱: فی آلة الصید ۱

 

﴿ كتاب الصيد والذباحة * ﴾

﴿ وفيه فصول ﴾ ثلاثة:

﴿ الأوّل ﴾
في آلة الصيد

﴿ يجوز الاصطياد ﴾ بمعنى إثبات الصيد وتحصيله ﴿ بجميع آلاته ** ﴾ التي يمكن تحصيله بها: من السيف والرمح والسهم والكلب والفهد والبازي والصقر والعقاب والباشَق والشَرَك والحِبالة والشَبَكة والفَخّ والبُندق (١) وغيرها.

﴿ و ﴾ لكن ﴿ لا يؤكل منها ﴾ أي من الحيوانات المصيدة المدلول عليها

__________________

(*) في ( ق ): الذبائح.

(**) في ( ق ) و ( س ) ونسخة ( ش ) من الشرح: الآلة.

(١) الباشق: اسم طائر أعجمي معرّب، والشَرَك: حبائل الصائد وما ينصب للطير، والحِبالة: ما يصاد بها، جمعها حبائل، والشَبَكة: مصيدة الصائد التي يصيد بها في البرّ والماء، والفَخّ: المصيدة التي يصاد بها، والبُنْدَق: الذي يرمى به.

بالاصطياد ﴿ ما لم يُذكّ ﴾ بالذبح بعد إدراكه حيّاً، فلو أدركه بعد رميه ميّتاً أو مات قبل تذكيته لم يحلّ ﴿ إلّا ما قتله الكلب المعلَّم ﴾ دون غيره على أظهر الأقوال (١) والأخبار (٢).

ويثبت تعليم الكلب بكونه ﴿ بحيث يسترسل ﴾ أي ينطلق ﴿ إذا اُرسل وينزجر ﴾ ويقف عن الاسترسال ﴿ إذا زُجر * ﴾ عنه ﴿ ولا يعتاد أكلَ ما يمسكه ﴾ من الصيد ﴿ ويتحقّق ذلك ﴾ الوصف وهو الاسترسال والانزجار وعدم الأكل ﴿ بالتكرار على هذه الصفات ﴾ الثلاث مراراً يصدق بها التعليم عليه (٣) عرفاً. فإذا تحقّق كونه معلَّماً حلَّ مقتوله وإن خلا عن الأوصاف إلى أن يتكرّر فقدها على وجهٍ يصدق عليه (٤) زوال التعليم عرفاً، ثمّ يحرم مقتوله ولا يعود إلى أن يتكرّر اتّصافه بها كذلك، وهكذا...

﴿ ولو أكل نادراً أو لم يسترسل نادراً لم يقدح ﴾ في تحقّق التعليم عرفاً، ولا في زواله بعد حصوله. كما لا يقدح حصول الأوصاف له نادراً، وكذا لا يقدح شربه الدم.

__________________

(١) نسبه العلّامة في المختلف ٨: ٣٤٩ إلى المشهور، وادّعى السيّد الإجماع عليه في الانتصار: ٣٩٤، المسألة ٢٢٧، وابن زهرة في الغنية: ٣٩٤، وابن إدريس في السرائر ٣: ٨٢.

والقول الآخر للعماني وهو حلّيّة صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرهما.

والقول الثالث منسوب إلى الإسكافي، وهو استثناء الكلب الأسود من الكلاب. انظر كلامهما في المختلف ٨: ٣٤٩ و٢٧١.

(٢) اُنظر الوسائل ١٦: ٢٠٧ و ٢١٢، الباب ١ و ٣ من أبواب الصيد.

(*) في ( ق ) و ( س ): أرسله... زجره.

(٣) لم يرد « عليه » في ( ع ) و ( ف ).

(٤) لم يرد « عليه » في ( ش ).