درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۷۹: کتاب المیراث ۱۷: سهام مقدره ۳

 

وهي: واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره، وهو: اجتماعه مع الثلثين؛ لاستلزامه العول، وإلّا فأصله واقع كزوج مع اُختين فصاعداً لأب. لكن يدخل النقص عليهما، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقاً (١).

واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره، وهما: اجتماعه مع مثله؛ لأنّه سهم الزوج مع الولد والزوجة لا معه فلا يجتمعان. واجتماعه مع الثمن؛ لأنّه نصيبها مع الولد وعدمه (٢) أو نصيب الزوج معه.

واثنتان من صور الثمن مع غيره، وهما: هو مع مثله؛ لأنّه نصيب الزوجة وإن تعدّدت خاصّة. وهو مع الثلث؛ لأنّه نصيب الزوجة مع الولد، والثلث نصيب الاُمّ لا معه، أو الاثنين من أولادها لا معهما.

وواحدة من صور الثُلُثين، وهي: هما مع مثلهما؛ لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّداً في مرتبة واحدة مع بطلان العول.

واثنتان من صور الثلث، وهما: اجتماعه مع مثله، وإن فرض في البنتين والاُختين حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثاً، إلّا أنّ السهم هنا هو جملة الثلثين، لا بعضهما. وهو مع السدس؛ لأنّه نصيب الاُمّ مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه أو مع الولد، فلا يجامعه.

ويبقى من الصور ثلاث عشرة، فرضها واقع صحيح، قد أشار المصنّف منها إلى تسع بقوله:

﴿ ويجتمع النصف مع مثله ﴾ كزوج واُخت لأب. ﴿ ومع الربع ﴾ كزوجة واُخت كذلك، وكزوج وبنت. ﴿ و ﴾ مع ﴿ الثمن ﴾ كزوجة وبنت. وقد تقدّم أنّه

__________________

(١) على قول العامّة والخاصّة.

(٢) كذا، ولا يخفى قصور العبارة عن تأدية المراد.

لا يجتمع مع الثلثين؛ لاستلزامه العول. ﴿ و ﴾ يجتمع ﴿ مع الثلث ﴾ كزوج واُمّ، وككلالة الاُمّ المتعدّدة مع اُختٍ لأب. ﴿ و ﴾ مع ﴿ السدس ﴾ كزوج وواحد من كلالة الاُمّ، وكبنت مع اُمّ، وكاُخت لأب مع واحد من كلالة الاُمّ.

﴿ ويجتمع الربعُ والثمن مع الثلثين ﴾ فالأوّل كزوج وابنتين وكزوجة واُختين لأب والثاني كزوجة وابنتين.

﴿ ويجتمع الربعُ مع الثلث ﴾ كزوجة واُمّ. وزوجةٍ مع متعدّد من كلالة الاُمّ. ومع السدس كزوجة وواحد من كلالة الاُمّ، وكزوج وأحدِ الأبوين مع ابن.

﴿ ويجتمع الثمنُ مع السدس ﴾ كزوجة وابن وأحد الأبوين.

ويجتمع الثلثان مع الثلث، كإخوة لاُمّ مع اُختين فصاعداً لأب. ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين، وكاُختين لأب مع واحد من كلالة الاُمّ.

ويجتمع السدس مع السدس كأبوين مع الولد.

فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيّاً، وهي ثلاث عشرة.

﴿ وأمّا ﴾ صور ﴿ الاجتماع لا بحسب الفرض ﴾ بل بالقرابة اتّفاقاً ﴿ فلا حصر له ﴾ لاختلافه باختلاف الوارث كثرةً وقلّةً. ويمكن معه فرض ما امتنع لغير العول، فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن، ومع الثمن في زوجة وبنت وثلاث بنين. والثلث مع السدس في زوج وأبوين، وعلى هذا...

وإذا خلَّف الميّت ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدّد في طبقة (١) أخذ كلٌّ فرضه، فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم رُدَّ عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة، عدا الزوج والزوجة والمحجوب عن الزيادة.

﴿ ولا ميراث ﴾ عندنا ﴿ للعَصبَة ﴾ على تقدير زيادة الفريضة عن السهام

__________________

(١) في ( ع ) و ( ف ): طبقته.