درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۸۰: کتاب المیراث ۱۸: سهام مقدره ۴

 

لا يجتمع مع الثلثين؛ لاستلزامه العول. ﴿ و ﴾ يجتمع ﴿ مع الثلث ﴾ كزوج واُمّ، وككلالة الاُمّ المتعدّدة مع اُختٍ لأب. ﴿ و ﴾ مع ﴿ السدس ﴾ كزوج وواحد من كلالة الاُمّ، وكبنت مع اُمّ، وكاُخت لأب مع واحد من كلالة الاُمّ.

﴿ ويجتمع الربعُ والثمن مع الثلثين ﴾ فالأوّل كزوج وابنتين وكزوجة واُختين لأب والثاني كزوجة وابنتين.

﴿ ويجتمع الربعُ مع الثلث ﴾ كزوجة واُمّ. وزوجةٍ مع متعدّد من كلالة الاُمّ. ومع السدس كزوجة وواحد من كلالة الاُمّ، وكزوج وأحدِ الأبوين مع ابن.

﴿ ويجتمع الثمنُ مع السدس ﴾ كزوجة وابن وأحد الأبوين.

ويجتمع الثلثان مع الثلث، كإخوة لاُمّ مع اُختين فصاعداً لأب. ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين، وكاُختين لأب مع واحد من كلالة الاُمّ.

ويجتمع السدس مع السدس كأبوين مع الولد.

فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيّاً، وهي ثلاث عشرة.

﴿ وأمّا ﴾ صور ﴿ الاجتماع لا بحسب الفرض ﴾ بل بالقرابة اتّفاقاً ﴿ فلا حصر له ﴾ لاختلافه باختلاف الوارث كثرةً وقلّةً. ويمكن معه فرض ما امتنع لغير العول، فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن، ومع الثمن في زوجة وبنت وثلاث بنين. والثلث مع السدس في زوج وأبوين، وعلى هذا...

وإذا خلَّف الميّت ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدّد في طبقة (١) أخذ كلٌّ فرضه، فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم رُدَّ عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة، عدا الزوج والزوجة والمحجوب عن الزيادة.

﴿ ولا ميراث ﴾ عندنا ﴿ للعَصبَة ﴾ على تقدير زيادة الفريضة عن السهام

__________________

(١) في ( ع ) و ( ف ): طبقته.

﴿ إلّا مع عدم القريب ﴾ أي الأقرب منهم؛ لعموم آية ( اولي الأرحام ) وإجماع أهل البيت عليهم‌السلام وتواترِ أخبارهم بذلك (١) ﴿ فيُردّ ﴾ فاضل الفريضة ﴿ على البنت والبنات، والاُخت والأخوات للأب والاُمّ ﴾ أو للأب مع فقدهم ﴿ وعلى الاُمّ، وعلى كلالة الاُمّ مع عدم وارث في درجتهم ﴾ وإلّا اختصّ غيرهم من الإخوة للأبوين أو للأب بالردّ، دونهم.

﴿ ولا يُردّ على الزوج والزوجة إلّا مع عدم كلّ وارثٍ عدا الإمام ﴾ بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الورّاث ولو ضامن الجريرة.

ولو فُقد مَن عدا الإمام من الوارث ففي الردّ عليهما مطلقاً (٢) أو عدمه مطلقاً (٣) أو عليه مطلقاً دونها مطلقاً (٤) أو عليهما إلّا حال حضور الإمام عليه‌السلام فلا يردّ عليها خاصّة (٥) أقوال، مستندها: ظواهر أخبار (٦) المختلفة ظاهراً و(٧) الجمع بينها.

__________________

(١) راجع الوسائل ١٧: ٤٣١ ـ ٤٣٤، الباب ٨ من أبواب موجبات الإرث.

(٢) المقنعة: ٦٩١.

(٣) وهو الذي قد يظهر من كلام سلّار في المراسم: ٢٢٤، واُنظر الإيضاح ٤: ٢٣٧، والمسالك ١٣: ٧٠.

(٤) ذهب إليه السيّد في الانتصار: ٥٨٤، المسألة ٣١٨، والشيخ في المبسوط ٤: ٧٤، وابن زهرة في الغنية: ٣٣١ ـ ٣٣٢، وابن إدريس في السرائر ٣: ٢٨٤.

(٥) ذهب إليه الصدوق في الفقيه ٤: ٢٦٢، ذيل الحديث ٥٦١٢، والشيخ في التهذيب ٩: ٢٩٥، ذيل الحديث ١٠٥٦، والاستبصار ٦: ١٥٠ ـ ١٥١، ذيل الحديث ٥٦٨، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٠٢، والعلّامة في التحرير ٥: ٣٩.

(٦) كذا في ( ع ) التي قوبلت بالأصل، وهو الأصحّ. وفي سائر النسخ: الأخبار.

(٧) في ( ع ) و ( ف ): أو.