درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۲۱۱: کتاب القصاص ۲۳: قصاص الطرف ۴

 

الشمّ خارجة عن الأنف، والخلل حينئذٍ في الدماغ، لا فيه. وكذا يستوي (١) الأقنى (٢) والأفطس (٣) والكبير والصغير.

﴿ وأحد المنخرين بصاحبه ﴾ المماثل له في اليمين واليسار، كما يعتبر ذلك في نحوهما من الاُذنين واليدين. وكما يثبت في جميعه فكذا في بعضه، لكن ينسب المقطوع إلى أصله ويؤخذ من الجاني بحسابه؛ لئلّا يستوعب بالبعض أنفَ الصغير، فالنصف بالنصف، والثلث بالثلث، وهكذا...

﴿ ويُقلع السنّ بالسنّ ﴾ المماثلة كالثنيّة بالثنيّة، والرباعيّة بها، والضِرس (٤) به.

وإنّما يُقتصّ إذا لم تَعُد المجنيّ عليها، أو يقضِ أهل الخبرة بعودها ﴿ ولو عادت السنّ فلا قصاص ﴾ كما أنّه لو قُضي بعودها اُخّر إلى أن يمضي مدّة القضاء، فإن لم تَعُد اقتُصّ وإن عادت بعده؛ لأنّها حينئذٍ هبة جديدة، وعلى هذا فيُقتصّ وإن عادت على هذا الوجه؛ لأنّها ليست بدلاً عادة، بخلاف ما تقضي العادة بعودها. ولو انعكس الفرض بأن عادت سنّ الجاني بخلاف العادة لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها؛ لما ذكر ﴿ فإن عادت ﴾ السنّ المقضيّ بعودها عادة ﴿ متغيّرة فالحكومة ﴾ وهو الأرش؛ لتفاوت ما بينها (٥) صحيحة ومتغيّرة كما هي.

﴿ وينتظر بسنّ الصبي ﴾ الذي لم تسقط سنّه وينبت بدلها؛ لقضاء العادة

__________________

(١) في ( ش ): يستوفى.

(٢) الأقنى من الاُنوف: ما ارتفع وسط قصبته وضاق منخره.

(٣) ما انخفض وسط قصبته.

(٤) يأتي في كتاب الديات شرح أقسام الأسنان واسم كلّ منها.

(٥) في ( ش ) ونسخةٍ من ( ر ): ما بينهما.

بعودها ﴿ فإن لم تعد ﴾ على خلاف العادة ﴿ ففيها القصاص، وإلّا فالحكومة ﴾ وهو أرش ما بين كونه فاقد السنّ زمن ذهابها وواجدها. ولو عادت متغيّرة أو مائلة فعليه الحكومة الاُولى ونقص الثانية ﴿ ولو مات ﴾ الصبيّ ﴿ قبل اليأس من عودها فالأرش ﴾.

﴿ ولا تقلع سنّ بضِرس ﴾ ولا ثنيّة برباعيّة ولا بناب ﴿ ولا بالعكس ﴾ وكذا يعتبر العلوّ والسفل واليمين واليسار وغيرها من الاعتبارات المماثلة.

﴿ ولا أصليّة بزائدة، ولا زائدة بزائدة * مع تغاير المحلّ ﴾ بل الحكومة فيهما. ولو اتّحد المحلّ قُلعت ﴿ وكلّ عضو وجب القصاص فيه (١) لو فقد انتقل إلى الدية ﴾ لأنّها قيمة العضو حيث لا يمكن استيفاؤه.

﴿ ولو قطع إصبع رَجُلٍ، ويد آخر ﴾ مناسبة (٢) لذات الإصبع ﴿ اقتصّ لصاحب الإصبع إن سبق ﴾ في الجناية؛ لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلّق حقّ الثاني باليد المشتملة عليها ﴿ ثمّ ﴾ يستوفى ﴿ لصاحب اليد ﴾ الباقي من اليد ويؤخذ دية الإصبع؛ لعدم استيفاء تمام حقّه فيدخل فيما تقدّم من القاعدة بوجوب (٣) الدية لكلّ عضو مفقود ﴿ ولو بدأ ﴾ الجاني ﴿ بقطع اليد قُطعت يده ﴾ للجناية الاُولى ﴿ وألزمه الثاني دية إصبع (٤) لفوات محلّ القصاص ﴾.

__________________

(*) في ( ق ): بزيادة.

(١) في ( ش ): به.

(٢) من حيث كونهما يمينين أو يسارين.

(٣) في ( ش ) و ( ر ): لوجوب.

(٤) كذا في نسخ المتن والشرح، والقياس: الإصبع.